هل يجوز قضاء الصوم عن المتوفى؟.. سؤال يطرحة كثيرون ممن فقدوا أحد اقاربهم أو أحبابهم دون ان يقضوا ماعليهم من أيام فائتة، آملين أن يتقبل الله عز وجل منهم هذه الأيام ويحتسبها فى ميزان حسنات المتوفى. هذا الموضوع تحدثت عنه دار الإفتاء المصرية فى إحدى فتاواها، لتبين مدى مشروعية هذا الأمر، حيث أكدت أنه إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه، لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج، أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعم عنه عن كل يوم مدٌّ، لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة، كالصلاة. وتابعت الإفتاء، أن أصحاب الحديث وجماعة من السلف قد ذهبوا، إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصوم بل هو يكون الأمر باختياره، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط، حملًا للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بيَّنت رواياتُه أنه صوم نذر. وبناءً على ذلك أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإنسان مخير بين الصيام عن قريبه وبين أن يطعم عن كل يوم أفطره ولم يقضه، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، لافته إلى أن يمكن أيضا حساب عدد الأيام وتقسيمها على الأهل صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.