أجاز الشيخ محمد كساب، خطيب وزارة الأوقاف، قتل النمل المؤذي بأي نوع من أنواع المبيدات، عدم جواز حرقه بالنار؛ فلا يُعذب بالنار إلا رب النار. فالأصل في النمل أنه لا يجوز قتله، إلا إذا كان ضارًّا، فإذا قتلناه لضرره فلا يجوز أن نحرقه بحال من الأحوال، بل إنه ورد النهي الصريح عن قتله "وحمل العلماء النهي على أنه إذا لم يكن مؤذيًا"، عن ابن عباس قال: "نهي رسول الله عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُرَدْ"، رواه أبو داود. عن أبى هريرة أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة"، وفي رواية: "فأوحى الله تعالى إليه: في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح!!!". وفي رواية: "فأوحى الله تعالى إليه: في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح"، وعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ {وَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ}.