قالت دائرة الإفتاء العام للمملكة الأردنية الهاشمية، إن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعًا، لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّه"، ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا". جاء ذلك خلال رد دائرة الإفتاء الأردنية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي يقول فيه صاحبة "هل يجوز صيام شهر شعبان وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟" وأشارت الإفتاء، إلى أنه يستثنى من هذا التحريم الصيام في حالات معينة أولها من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض، وثانيها من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأيام من النصف الثاني منه، وثالثاً من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة. ودللت الإفتاء، على ذلك بقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان، لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله، ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف ،وترك بعد النصف أو استمر، لكن وصل صومه بصوم يوم النصف، أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد".