أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها عن حكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة، عبر صفحتها الرسمية. وقالت أمانة الفتوى، التابعة لدار الإفتاء، إن الإسلام دين التعايش، ومبادئه لا تعرف الإكراه، ولا تقِر العنف، وسمح لأصحاب الديانات الأخرى بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأولى بها عناية خاصة، فحرم الاعتداء بكل أشكاله عليها، بل إن القرآن الكريم جعل تغلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم، وضمانًا لأمنها، مدللة على ذلك بقوله تعالى: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ". وأكدت الإفتاء أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها وترويع أهلها من الأمور المحرمة التي لم تأتِ بها الشريعة السمحة، بل ذلك يُعَدُّ تَعَدِّيًا على ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاعل ذلك قد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة، ودللت على ذلك بما روى أبو داود في "سننه"، وابن زنجويه في "الأموال"، عن ثلاثين مِنْ أبناءِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، عن آبائِهِم رضي الله عنهم دِنْيَةً؛ أي ملاصقي النسب، عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قالَ: "ألَا مَن ظلم مُعاهَدًا، أو انتقصه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طِيبِ نفسٍ فأنا حجيجُه (أي: خصمُه) يوم القيامة"، زاد ابن زنجويه والبيهقي: وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعه إلى صدره: "ألَا ومَن قتل مُعاهَدًا له ذمة الله وذمة رسوله، حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا". وأشارت الإفتاء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومَن تبعهم ورهبانهم أن: "لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بِيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألَّا يُغَيَّرَ أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يُغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم، غيرَ مُثقَلين بظلم ولا ظالمين". وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام ذهب لِمَا هو أبعد من ذلك، حيث أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة، فقال تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" وتابعت الإفتاء، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نص في عهده لأهل القدس على حريتهم الدينية، وأعطاهم الأمانَ لأنفسهم، والسلامةَ لكنائسهم، وكتب لهم بذلك كتابًا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين أهلَ إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تُسكَنُ كنائسُهم، ولا تُهدَمُ، ولا يُنتَقَصُ منها ولا مِن حَيِّزها، ولا من صَلِيبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرَهون على دينهم، ولا يُضَارَّ أحد منهم" ولفتت الدار إلى أن ما يوجد في التراث الفقهي الإسلامي من بعض الأقوال بهدم الكنائس، فهي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها، ولا يصح جعل هذه الأقوال حاكمةً على الشريعة، فالأدلة الشرعية الواضحة، ومُجمَل التاريخ الإسلامي، وحضارة المسلمين، بل وبقاء الكنائس والمعابد نفسها في طول بلاد الإسلام وعرضها وشرقها وغربها في قديم الزمان وحديثه كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلام دور العبادة وأعطاها من الرعاية والحماية ما لم يتوافر لها في أي دين أو حضارة أخرى. كما أن في الاعتداء على الكنائس والتعدي على المسيحيين من أهل مصر وغيرها من البلاد الإسلامية نقضًا لعقد المواطنة، حيث إنهم مواطنون لهم حق المواطنة، وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معًا في الوطن بسلام وأمان، فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم فضلًا عن سفك دمائهم أو هدم كنائسهم فيه نقض لهذا العقد، وفيه إخفار لذمة المسلمين وتضييع لها، وهو الأمر الذي نهت عنه النصوص، بل وأمرت بخلافه، فقد قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ". وأشارت دار الإفتاء، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهل مصر وصيةً خاصةً، فروى الطبراني في "المعجم الكبير" عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته فقال: "الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانًا في سبيل الله"، مضيفة أن في هذه الأعمال وهذه التهديدات مخالفةً لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي المقاصد الشرعية الخمسة. أما قول بعضهم: إن العهد الذي كان بيننا وبينهم إنما هو عهد الذمة، وقد زال هذا العهد، ومِن ثَمَّ لا عهد لهم عندنا، فهو كلام باطل ينقصه كثير من الإدراك والفقه، فالمواطنة مبدأ إسلامي أقرته الشريعة الإسلامية، وهي في صورتها المتفق عليها معمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه، ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية الشريعة الإسلامية، وقد رسخ الإسلام مبدأ المواطنة منذ أربعة عشر قرنًا، وهو ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وثيقة المدينةالمنورة التي نصت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى، ومن ثَمَّ فهذا العقد من العقود والعهود المشروعة التي يجب الوفاء بها.