الطّلاق في الإسلام هو أبغض الحلال إلى الله تعالى، وهو الوسيلة الأخيرة التي يلجأ إليها الزّوجان بعد إجراء كافّة المحاولات التي من شأنها إصلاح الحال بينهما، حيث يتمّ الاتفاق على الانفصال بينهما. معنى الطلاق في عرف الفقهاء هو رفع قيد النّكاح في الحال أو المال، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. يقع الطلاق بأحد الألفاظ التالية على مذهب الجمهور. الطلاق الرجعي يعدّ الطلاق الرّجعي طلاقاً يجوز معه للزوج أن يردّ زوجته خلال عدّتها من غير استئناف عقد، ففي حال طلق الرّجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فإنّه يحلّ له العودة إليها خلال فترة العدّة بالرّجعة، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد، وفي حال مضت عدّتها يمكنه العودة إليها لكن بعقد جديد فقط. حثّنا الإسلام على حسن اختيار شريك الحياة، فقد قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" تُنْكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحسبِها، ولجمالِها، ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ تربت يداكَ "، رواه مسلم. وعنِ المغيرةِ بنِ شعبةَ أنّه خطب امرأةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:" انظُرْ إليها فإنّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما، فأتيتُها وعندها أبوها، وهي في خِدرِها، قال: فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرني أن أنظرَ إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعتِ الجاريةُ جانبَ الخِدرِ، فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - أمركَ أن تنظرَ لما نظرتَ، وإن كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - لم يأمرْك أن تنظرَ فلا تنظرْ، قال: فنظرتُ إليها، ثمّ تزوَّجتُها، فما وقعت عندي امرأةٌ بمنزلتِها، ولقد تزوَّجتُ سبعينَ أو بضعًا وسبعين امرأةً "- رواه الألباني.