أصدر الرئيس، عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 20 لسنة 2017، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية. كما أن المادة 20 تنص علي: «تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف. ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله إحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل. كما نص القرار فى مادته الثانية على تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون بشأن التعيينات فى الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بالتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية. كما نصت المادة الثالثة من القرار على تفويض رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين فى وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية برئاسة الجمهورية. وتنص المادة 21 علي: «لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه».