حذرت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، من منع الرجل لزوجته بزيارة أهلها من دون وجود أسباب واضحة، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع أوامر الله عز وجل. جاء ذلك خلال رد اللجنة على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصه "كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟ وهل يجوز منع الزوجة من زيارة أهلها، وماذا تفعل الزوجة إن مُنعت؟". ردت لجنة الفتوى بأنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع، كخوف ضرر، أو مفسدة، أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على زيارتهم. وأضافت اللجنة، أن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله سبحانه يقول: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"، موضحة أنه لابد أن يتفق الزوجان على زيارة الزوجة لأهلها كل مدة محددة، وقيدها الحنفية بأسبوع، والراجح أن يرجع في تحديد ذلك إلى العرف. وتابعت أن الزوج إذا أصر على منع زوجته من زيارة والديها، فليس لها أن تخرج إلى زيارتهما إلا بإذنه، لتقدم حق الزوج على الأبوين، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى الله عنها سألت الرسول "صلى الله عليه وسلم"، "أي الناس أعظم حقًا على المرأة؟ قال "زوجها".