أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعديلات أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشرت التعديلات فى الجريدة الرسمية اليوم. نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من البند "ب" من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 النصوص الآتية "المادة الثانية بند ب فقرة أولى: وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند أ، يصدر رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بحسب الأحوال، قرارًا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية، أو مناطق التنمية الصناعية". بينما نص تعديل المادة الثانية بند ب فقرة ثالثة، على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية.