علق رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، على قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لخصم 50% من قيمة المكافآت التي يحصل عليها النائب حال عدم الالتزام بحضور الجلسات لمرتين متتاليتين بالكشف علي البصمة الالكترونية، أن هذا القرار مخالفا للائحة في مادتيها363، 381 . وقال إن المادة 363 نصت على انه «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بدون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب»، اى انه طبقا لهذه المادة يسقط عن العضو حقه فى المكافأة ولكن عن المدة التى تغيب عنها فقط. وأوضح، ل"بوابة الوفد" أن البرلمان لا يملك إلا أن يطبق قرار رئيس البرلمان فيما يتعلق بالمدة التى غاب عنها النائب فقط وليس 50% من المكافأة، فلا يوجد ضمن الجزاءات البرلمانية المحددة على سبيل الحصر خصم 50% من المكافآت عن عدم الحضور. وكشف رامي محسن، أن هناك جزاءات برلمانية أخرى حددتها المادة 381 وهى، أولا اللوم، ثانيا" الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، (ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات،(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، (خامسا) إسقاط العضوية. وأكد إنه لا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو الى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)،(رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.