قضت محكمة مستأنف الأسرة، برئاسة المستشار السيد محمد أبو سلام، بتأييد حكم عدم إثبات نسب الطفلة "صفية" لوالدها حسن،م.ح بالدرب الأحمر. وجاء في الدعوى أن "غادة.ع.أ.ع " تزوجت من "حسن .م.ح" بموجب وثيقة زواج وقيدت بسجل الأحوال الشخصية برقم 701 بتاريخ 3/4/2002 وقام بتحرير محضر حمل رقم5848. وقال المدعي في البلاغ إنه بعد اكتشاف كذب زوجته والغش في عقد الزواج حيث أنها أقرت فيه أنها بكر رشيد ولم يسبق لها الزواج، وبعد ذلك لاحظ مظاهر غير طبيعية لا تتناسب مع بكر ووجد بمنطقة البطن نتؤات وانتفاخات، ومع الضغط عليها اعترفت بأنها حامل بالشهر الخامس من شخص أخر فقام بتحرير محضر لأثبات ذلك برقم 5848 لسنة 2002. وحينما توفى الزوج في 12 أغسطس 2013 قامت الزوجة بعد وفاته بنسب الطفلة له وقامت بدعوى لاثبات الطفلة لوالدها حسن.م.ح ، حيث قام أبن المتوفي من الزوجة الأولى بأستئناف القضية ونفي نسب الصغيرة لوالده، وطلب بإحالة المدعوة صفية للطب الشرعي لعمل ال "DNA" . وتدخل في الدعوى السيدتين فاطمة إبراهيم، ومحروسة عبدالعظيم منضمين لابن المتوفي لنفى نسب الطفلة الصغيرة إلى المرحوم حسن.م.ح قضت محكمة أول درجة أولا، بقبول السيدتين خصوما فى الدعوى . ثانيا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاحكام الصادرة في الدعويين برقم2345 لسنة 2002 ،و725 لسنة 2003شرعي كلي جنوبالقاهرة . وأعلن القضاء بنفي نسب الصغيرة صفية الى والدها حسن .م.ح وعدم أستحقاقها الميراث وعدم التعرض له في ذلك . وقدمت الزوجة، باستئناف على حكم أول درجة، وقضت محكمة مستأنف الأسرة، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بنفي نسب الصغيرة، وألزمت المسٌتأنف بالمصاريف.