تقدم محامى دمياطى يدعى محمد الطرابيلى بدعوى قضائية، تحمل رقم 539 لسنه 6 ق بمحكمة قضاء إداري رأس البر، للمطالبه بوقف وإلغاء قرار رئيس محاكم دمياط بتحصيل رسوم قيد دعاوى صحة ونفاذ السيارات وفقًا لأسعار تقديرات الرسوم بالشهر العقاري لمخالفته القانون والدستور. وذكر الطرابيلي، في دعواه، أن المادة 97 من الدستور، تكفل فيها الدولة حق التقاضي دون إرهاق أو تعجيز المواطن عنه ،مشيرا إلى أن القرار أدى لمضاعفة الرسوم بما أعجز المواطن من الاستمرار في التقاضي، وقد توقف قيد تلك الدعاوى منذ تنفيذ القرار في 11 نوفمبر الجاري. وأضاف «أن القرار شابه عوار التقادم المسقط لعدم تنفيذه منذ صدوره 2013، وأن فوات أكثر من 60 يومًا دون إعلانه وتنفيذه قرينه بالرجوع عنه وإلغاءه واعتباره كأن لم يكن، ولأن الذي أصدر قرارًا بتفعيله من التفتيش القضائي هو غير ذي اختصاص».