أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفواكه بأسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    النصب على الرئيس    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تتحقق العدالة الناجزة؟
«الوفد» تنفرد بنشر دراسة أعدها رئيس محكمة جنايات القاهرة:
نشر في الوفد يوم 05 - 11 - 2016

تنفرد جريدة «الوفد» بنشر دراسة أعدها المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية ورئيس المجلس الاستشارى لقضاة مصر، بشأن تطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة الناجزة. ودعا «إمام» رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لتبنى مؤتمر بشأن منظومة العدالة الذى يعتزم القضاة تنظيمه، ليكون تحت رعايته والخروج بمقترحات الدراسة لتنفيذها، للقضاء على بطء التقاضى والمشاكل والصعوبات التى تعترض منظومة العدالة فى مصر، لبناء دولة القانون والعدالة، مشدداً علي أن العدالة الناجزة هى الحل الأوحد وأمل مصر للقضاء على الإرهاب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصرى على مدى سنوات طوال.
تضمنت الدراسة 7 محاور رئيسية لتطوير منظومة العدالة فى مصر، هى: التشريعات والقوانين، والقضاة، ودور العدالة وأبنية المحاكم والنيابات، والأجهزة المعاونة للقضاء، وتنفيذ الأحكام، والشرطة القضائية، والوسائل البديلة لحل المنازعات.
وفيما يلى تفسير هذه المحاور.
التشريعات والقوانين
نوهت الدراسة بأن مصر تزخر بعشرات الآلاف من القوانين، انقضى على بعضها أكثر من مائة عامة، وأن هذه الترسانة من القوانين تمثل غابة متشابكة من التشريعات يصعب على أى متخصص الإحاطة والإلمام بها، فضلاً عن تعارض بعض الأحكام وعدم مواكبتها للعصر الحالى.
وشددت الدراسة علي أنه من القوانين المتعين تعديلها فوراً تنفيذاً لأحكام الدستور الحالى، قوانين السلطة القضائية والإجراءات الجنائية والعقوبات وحالات الطعن أمام النقض.
قانون السلطة القضائية
اقترحت الدراسة وضع قواعد ومعايير موضوعية مجردة لحسن اختيار القاضى فى قانون السلطة القضائية، فضلاً عن معايير تأهيله عقائدياً وشخصياً ونفسياً وعلمياً، وتنظيم قواعد ندب القضاة بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وتنفيذا للمادتين 94 و239 من الدستور، كما تضم المقترحات بشأن اختيار وتعيين معاون النيابة العامة وتأهيله وتدريبه وتفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم.
قانون الإجراءات الجنائية
أكدت الدراسة ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً للمادة 96 من الدستور 2014.
وأكدت الدراسة أن محاكم الجنايات مشكلة من قضاة من محاكم الاستئناف، الأمر الذى قد يبدو متعارضاً مع فكرة استئناف أحكامها بما يعنيه من عرض موضوع القضية على محكمة أعلى درجة من تلك التى أصدرت الحكم المستأنف، ولأن محكمة الجنايات هى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف أى أنها بالفعل المحكمة الأعلى درجة موضوعياً.
وأشارت الدراسة إلي أن هناك من الوسائل والآليات بما يكفل إباحة استئناف الجنايات لتحقيق مبدأ التقاضى على درجتين، دون المساس بتشكيل محاكم الجنايات الحالى، وبما يتمتع به أعضاؤها من خبرة وأقدمية فى سلم التدرج القضائى وبما يراعى عدم الخروج على مفهوم الاستئناف كطريق عادى للطعن على الأحكام، ويتمثل فى نظر الاستئناف بمعرفة محكمة أعلى درجة من تلك التى أصدرت الحكم المستأنف.
واستعرضت الدراسة ثلاثة مقترحات لتنفيذ هذا الغرض ولتحقيق تطبيق قاعدة التقاضى على درجتين فى الجنايات دون المساس بهيكل التنظيم القضائى لمحاكم الاستئناف، دون إخلال بمفهوم الاستئناف كطريق عادى للطعن على الأحكام.
وثمنت الدراسة الاقتراح الثالث الذى ينص علي تشكيل محاكم جنايات أول درجة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف، لا تزيد درجة أى منهم عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الجنايات العليا «محكمة الجنايات الاستئنافية»، وتشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف لا تقل درجة كل منهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف.
وأوضحت الدراسة أن المقترح السابق هو الأنسب، نظراً لملاءمته للنظام القضائى المصرى، وتشكيل محاكم الاستئناف بها.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة بحث عدة أمور متعلقة بهذا الغرض، وهى أثر التقرير بالاستئناف فى الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، وهل سيتم وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية من عدمه؟ ومدى جواز حضور محامٍ بتوكيل رسمى عن المتهم الغائب أمام محكمة جنايات أول درجة. وما هو الحكم فى حالة عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية؟ ومدى إمكانية اعتبار الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات العليا باتة فى بعض الجرائم؟ ومن ثم لا يجوز الطعن عليها بالنقض ودرجة قيد المحامى الذى يقبل للمرافعة أمام محكمة الجنايات العليا.
تعديل مواد قانون العقوبات
اقترحت الدراسة تعديل بعض مواد قانون العقوبات، خاصة المتعلقة بمواجهة جرائم الإرهاب التى تهدف لهدم أركان الدولة، ونشر الفوضى وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين، ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على المواطنين والإضرار بالسلم الاجتماعى، وأعمال التخريب العمدى وتعطيل أوامر الحكومة أو إنشاء وتأسيس أو إدارة جمعيات أو هيئات ومنظمات أو جماعات غير شرعية، أو الانضمام إليها لمناهضة نظام الحكم وخاصة المواد من 86 إلى 102 من القانون المذكور، وذلك بتشديد العقوبات المقررة لها.
قانون المرافعات
نوهت الدراسة بأن محكمة النقض هى المحكمة العليا فى مصر، وهى محكمة وحيدة مقرها القاهرة. وأشارت إلى أن الطاعنين أمامها والمقيمين فى محافظات بعيدة مثل قنا وأسوان، يتكبدون العنت والمشقة والتكاليف المادية للسفر إلى القاهرة، لمتابعة القضايا الخاصة بهم. وشددت الدراسة علي أن الدستور الجديد ينص فى المادة 97 منه على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضى، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا. وعرضت الدراسة اقتراحين لتنفيذ هذه الغايات، الاقتراح الأول: يشمل تشكيل دوائر مدنية وأخرى جنائية من دوائر محكمة النقض فى كل محكمة من محاكم الاستئناف بكل من الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا.
أما الاقتراح الثانى: فيتضمن قيام محكمة النقض إذا قبلت الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه بالحكم الموضوع فى جميع الحالات دون أن تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.
قانون المرافعات المدنية والتجارية
اقترحت الدراسة مراجعة المواد من 6 وما بعدها من قانون المرافعات المتعلقة بإجراءات الإعلان أو التنفيذ التى تتم بواسطة المحضرين، بناء على طلب الخصم أو قلم كُتاب المحكمة، أو أمر المحكمة بهدف تيسير إجراءات الإعلان أو التنفيذ، وبحث مدى إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها وبحث سبل تفعيل العمل بمجالس الصلح المنصوص عليها فى المادة 64 من قانون المرافعات، حيث إنها من المواد المعطلة ولا يتم العمل بها.
واقترحت الدراسة بحث سبل تفعيل العمل بما ورد بالمادة 65 من قانون المرافعات بشأن المستندات والمذكرات والأوراق التى يجب إرفاقها بصحيفة الدعوى، وبحث سبل حمايتها وحفظها بهدف تعطيل سير الدعوى، والعمل على سرعة الفصل فيها وبحث سبل تفعيل المواد 97 و98 و99 من القانون المتعلقة بطلب تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد، ووضع الجزاءات الرادعة على المتسبب فى طلب التأجيل، مرجعاً ذلك لإهماله أو رغبته فى إطالة أمد التقاضى.
واقترحت الدراسة أنه فى حالة ما إذا كان التأجيل للمرة الثانية لسبب واحد أن يكون قرار التأجيل مسبباً، ووجوب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 99 من القانون.
واقترحت الدراسة مراجعة المواد من 146 إلى 165 بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم عن نظر الدعوى وتعديلها، لمنع إساءة استغلال هذا الحق رغبة فى عرقلة سير الدعوى، ووضع الجزاءات الرادعة فى هذا الشأن.
وطالبت الدراسة بالنص على تحويل القاضى محاولة إبرام الصلح بين الطرفين المتخاصمين قبل القيام بالفصل فى المنازعة فى أجل معين لا يتجاوز شهرين وفق معايير محددة.
القضاة
وفيما يتعلق بالمحور الثانى، طالبت الدراسة بتطوير منظومة العدالة بوضع قواعد عامة ومجردة فى قانون السلطة القضائية، تسرى على جميع المتقدمين بدون استثناء للتعيين فى بداية السلم القضائى، وإنشاء أكاديمية للقضاة يلتحق فيها كل المرشحين المقبولين للعمل فى النيابة العامة لتأهيلهم عقائدياً وشخصياً ونفسياً وعلمياً لتبوؤ منصب القاضى، وحتى يكون استقلال القاضى نابعاً من ذاتية وعقيدة راسخة فى وجدانه. وعقد اختبارات تحريرية وشفوية تتعلق باللغة والتعامل والاتزان النفسى، ووضع برامج لاستمرار تأهيل وتدريب القضاة فى حال الترقية والنقل من النيابة العامة إلى القضاء، وفى حالة الترقية لدرجة مستشار وإلغاء الندب الكلى والجزئى، وتفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم ووضع حد أقصى لعدد الجنح والجنايات بكل جلسة وتفعيل نظام تخصص القاضى فى فرع معين من فروع القانون، لما للتخصص القضائى من أهمية فى جودة العملية القضائية، وحظر اشتغال القضاة وأعضاء النيابة بالعمل السياسى مع وضع تعريف دقيق ومحدد لمعنى الاشتغال بالعمل السياسى.
دور العدالة وأبنية المحاكم والنيابات
وفيما يتعلق بالعنصر الثالث (دور العدالة وأبنية المحاكم والنيابات)، شددت الدراسة على ضرورة وضع خطة عاجلة تشمل ترميم وإصلاح وتجميل دور العدالة القائمة من أسوار ومبانٍ وقاعات وغرف مداولة وطرقات وأفنية ودورات مياه وغرف حفظ لملفات القضايا والأحراز، واستراحات المتقاضين والمحامين وتجهيزها وإمدادها بالأثاث اللازم، وفق نماذج موحدة من خلال الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
كما شددت الدراسة على وضع نموذج تصميم موحد لكل من المحكمة الجزئية والكلية والاستئناف والنقض، ووضع خطة عاجلة لتشييد أبنية المحاكم والنيابات وفقا للاحتياج الفعلى على أرض الواقع.
واقترحت الدراسة أن تكون استراحات النيابة والقضاة فى كل محكمة داخل المحكمة ذاتها أو فى الطابق العلوى منها، تحقيقاً للأمن وتوفيراً للوقت مع وضع نظام محدد محكم لمتابعة نظافة دور العدالة من خلال شركات متخصصة ونظم متابعة دقيقة، ووضع تأمين لدخول المحاكم من خلال بوابات التأمين الإلكترونية وتوفير الحراسة الليلية لدور العدالة ودراسة التأمين الإلكترونى لكافة أنحاء المحكمة.
الأجهزة المعاونة للعدالة
استعرضت الدراسة أهمية الأجهزة المعاونة للعدالة، ورأت ضرورة توحيد إدارات الخبرة المختلفة التى تضم (الطب الشرعى والخبراء، وأبحاث التزييف والتزوير والمعامل الكيماوية والمعامل الجنائية وغيرها). حيث إن إدارات وأقسام الخبرة موزعة ومشتتة بين عدة وزارات.
وشددت الدراسة على توحيد جهات الخبرة وجمع شتاتها فى كيان مؤسسى واحد فى شكل هيئة مستقلة مع تطويرها وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة والكوادر البشرية والفنية، وضرورة ضبط مجال عمل أهل الخبرة بموجب تشريع جديد يقتصر على المسائل الفنية التى يعتذر على القاضى الفصل فيها وحظر إسناد أية مسائل قانونية للخبراء.
وتضمنت الدراسة وضع خطة دائمة ودورية لتدريب الكوادر البشرية بإدارات الكتاب والمحضرين، رفعاً للمستويين العلمى والفنى لهم، وتحديث أسلوب وطريقة عملهم آلياً وبحث استخدام التسجيل الصوتى للجلسات بالمحاكم، واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة فى عملية الإعلان وخاصة للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات.
تنفيذ الأحكام
كما اقترحت الدراسة ضرورة تشكيل لجنة من المتخصصين فى تنفيذ الأحكام لبحث سبل تيسير إجراءات التنفيذ وتذليل العقبات التى تعرقله، وجعل كل إجراءات التنفيذ فى جهة واحدة، بدلاً من تشتتها بين جهات متعددة (إدارة التنفيذ وقاضى التنفيذ).
الشرطة القضائية
طالبت الدراسة بإنشاء الشرطة القضائية مع الوضع فى الاعتبار جهة تبعيتها سواء لوزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى وعناصرها وكوادرها وأداة إنشائها وهيكلها وتبعيتها وبحث مهام عملها، وهل سيقتصر دورها على حراسة دور العدالة ومقراتها وقاعات المحاكم والتحقيقات أم سيمتد إلى أعمال الضبطية القضائية حال التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام؟.
الوسائل البديلة لحل المنازعات
تطرقت الدراسة إلى مراكز التحكيم، ونوهت إلى أن البعض يسعى لها كوسيلة بديلة لحل المنازعات، بعيداً عن ساحات المحاكم لا سيما فى المنازعات التجارية والاستثمار. وأوضحت الدراسة أن هذه المراكز تحولت إلى فوضى فى إنشائها، مما كان له تأثير سلبى على منظومة العدالة باعتباره قضاء موازيا.
وشددت الدراسة على ضرورة وضع ضوابط تحكم كيفية إنشاء هذه المراكز وتنظيمها ووضع شروط ولائحة عامة تحكم إنشاءها، ومنحها رخصة مباشرة التحكيم وتجديدها كل فترة زمنية وفق مدى التزامها بالقواعد المقررة، مع ضرورة سن شروط صارمة بشأن قيد المحكمين بها وسن الشروط التى يتعين توافرها، خاصة أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 اعترف للأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم بقوة الأمر المقضى، مما يستدعى بالضرورة مراقبة توافر الشروط فى هؤلاء المحكمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.