حدد قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى 5 اختصاصات للمجلس الاستشارى وتتعلق بإبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأى العام من قضايا او احداث او أوضاع، كما يختص بإبداء الرأى فيما يلى : 1- - ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسي الشعب والشوري ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع اليه . وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات او وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات او أوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها . (المادة الرابعة) يختار المجلس الاستشارى بالانتخاب من بين اعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع اكبر النائبين سناً ثم أكبر الأعضاء سناً واذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة او نائبه كان له رئاسة الاجتماع . ويجتمع المجلس مرة كل اسبوع على الاقل ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الي ذلك او بناء على طلب ثلث الأعضاء او طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة . كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته او الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون ان يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهى اليه من رأى الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة . ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعاً مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك . (المادة الخامسة) تشكل امانة للمجلس الاستشارى يرأسها امين عام من اعضاء المجلس يختار بالانتخاب من بينهم، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . (المادة السادسة) لا يتقاضى أعضاء المجلس أى مقابل مادى عن عملهم بالمجلس .