وافق مجلس النواب على المادة 67 من قانون "القيمة المضافة"، بشأن التهرب الضريبى، بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة. وجاء نص المادة وفق القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. جاء ذلك بعدما كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.