اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن وقف وإلغاء اعلان نتيجة انتخابات النظام الفردى لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الاولى بمحافظة القاهرة ومركزها قسم الساحل والتى تتضمن دوائر الساحل وروض الفرج وشبرا والشرابية والزاوية الحمراء وذلك لبطلان الانتخابات بسبب خوض الاحزاب الانتخابات على المقاعد الفردية علاوة على القوائم وهذا يعنى اعتداءً من الاحزاب على الثلث الخاص للمستقلين واغتصاب حقهم المكفول بالاعلان الدستورى. قالت الدعوى إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة إصدر اعلانا دستوريا جديدا فى 25 سبتمبر 2011 وأقر فى المادة الخامسة منه على حق المستقلين فى الثلث الخاص بالمجلس والثلثين للاحزاب واعقب ذلك مراسيم بقانون تعديل قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1972 والذى نص على انه يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب او الشورى بنظام الانتخاب الفردى الا يكون منتميا لأى حزب سياسى. ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتمٍ لاى حزب سياسى واذا فقد هذه الصفة سقطت عنه العضوية بغالبية ثلثى اعضاء المجلس. وأضافت الدعوى انه لا يجوز ان يشكل مجلس الشعب الجديد واكثر من ثلثى اعضائه من الاحزاب واقل من ثلث اعضائه من المستقلين والا صار مجلسا عديم الشرعية قائم على المصلحة الشخصية. اكدت الدعوى ان اللجنة العليا للانتخابات أخفقت فى تنفيذ القانون وخالفت مضمونه اذ أزالت الفاصل بين الثلين والثلث حيث سمحت للاحزاب بالتقدم للترشيح على المقاعد الفردية المخصصه للمستقل وهذا يعتبر خرقا للاعلان الدستورى.