أكد عدد من الحقوقيين، أن عدم وضع سقف للسجن الاحتياطي، سبب رئيسي في تكدس السجون، موضحين أنه يجب تقليل العقوبات الخاصة بالحريات، واستبدالها بالغرامة، فضلاً عن تعديل القانون الخاص بالحبس الاحتياطي، مؤكدين أن المساجين يعانون من المرض والموت؛ بسبب الاختناق والتكدس. وكان اللواء علي عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية، قد صرح بأن وزارة الداخلية تعاني من التكدس في أماكن الاحتجاز والسجون، حيث يتكلف بناؤها المليارات؛ نظراً إلى المواصفات الخاصة بعملية بنائها حالياً، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جداً للوصول إلى المعايير الدولية، فيما يتعلق بالأعداد، بناءً على تقييم علمى. ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يجب تقليل العقوبات الخاصة بالحريات واستبدالها بالغرامة، موضحاً أن هناك العديد من هؤلاء يقضون فترات في السجن؛ بسبب عقوبة لا تستدعي الحبس. وقال «أبوسعدة»، إن تصريحات مساعد وزير الداخلية أعطت الضوء لضرورة التحرك، واتخاذ خطوات جادة سواء من الناحية التشريعية، وتغيير القوانين بوضع عقوبات وغرامات بدلاً من الحبس، مفيداً بأن البعض في السجون يعاني من المرض والاختناق بسبب التكدس. أضاف ولاء جاد، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن التكدس داخل السجون يرجع لسببين؛ الأول يتمثل في تغليظ العقوبة الخاصة بالعقوبات غير الخطرة، موضحاً أن هناك أشياء أخرى كأن يعمل في شيء له علاقة بالخدمة المدنية دون الحبس. وأفاد جاد، بأن الأمر الثاني يرجع إلى عدم وضع سقف لمدة الحبس الاحتياطي، وذلك بسبب إجراء تعديلات على القانون الخاص بالحبس، حيث إن المادة 134 تنص على أنه لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة، متمثلة فى ستة أشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. وتابع «جاد»، ولكن الفترة الحالية انتهت قرارات إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، وذلك بسبب القانون بقرار، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، بتغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، التى كانت تنص فيما سبق على أن «مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين» لتصبح «يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد» دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة (143). وأفاد جاد، بأن تعديل هذه المادة أدى لتكدس الآلاف من المحبوسين احتياطياً، والبعض تخطى حاجز السنتين في السجون، موضحاً أن هذا الأمر بمثابة ضغط وعبء على الاقسام فضلاً عن حالات الاختناق الذي يعاني منها معظم المساجين. وأوضح صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يجب التوسع في الحبس الاحتياطي، ووضع حد لهذا الأمر، مفيداً بأنه يجب إعادة النظر في العقوبات وتغييرها بحيث تسمح للمتهم أن يؤدي خدمة عامة غير السجن.