وافق مجلس النواب على تعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات تلك المواد من القانون، حيث تم تغليظ العقوبة على ممارسة نشاط تجارة وتدوال العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية "البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها" و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ المضبوط كل من يتعامل فى العملات الاجنبية خارج البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. وسيعمل ذلك التعديل فى القانون على تقليل المضاربات على الدولار وتقنين المتعاملين فى أسواق الصرف، خاصة بعد قيام العديد من المستثمرين بترك نشاطهم الاصلى، وقاموا بتحويل ودائعهم واستثماراتهم وذهبهم وعقاراتهم إلى الدولار ورجوع الدولار إلى سعر صرفه الطبيعى.