تساؤلات عدة تطرح نفسها فى قضية النائب الطالب بالتعليم المفتوح بجامعة الفيوم محسن أحمد عبدالحميد حسن الذى تمت إدانته فى واقعة ارتكابه غشًا أثناء تأدية الامتحان فى الفصل الدراسى الاول، وأصدرت الجامعة ضده عقوبة تأديبية. أولها لماذا تجاهل مجلس النواب القضية من بدايتها وحتى نهايتها، وثانيها وماذا بعد أن تم ادانة النائب ومعاقبته فى واقعة الغش، وثالثها ما مدى أهلية النائب الذى ارتكب الواقعة فى مناقشة وقائع مماثلة أو أى تجاوزات بعد أن أصبحت العقوبة التأديبية التي وقعها مجلس تأديب كلية الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح بجامعة الفيوم على النائب الطالب نهائية لسقوط حقه في الاستئناف عليها لعدم تعقيبه أو تقدمه بتظلم على العقوبة، بعد ضبطه متلبساً بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق وإحالته للتحقيق الذي انتهى بإحالته لمجلس التأديب وفقا لقانون تنظيم الجامعات خاصة أن النائب لم يستأنف خلال الفترة المحددة قانوناً بمدة «15 يوماً» من تاريخ صدور العقوبة التي مر عليها أكثر من 3 شهور. كان الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، قد أكد أن النائب لم يمثل للتحقيق ولم يحضر مجلس التأديب رغم إخطاره بعلم الوصول فتم توقيع العقوبة عليه غيابياً وثبتت التهمة عليه لعدم تعقيبه على حكم مجلس التأديب وانتهاء الفترة القانونية للاستئناف على الحكم، وأن الجامعة أرسلت لوزارة التعليم العالي لمخاطبة مجلس النواب بالواقعة ولم تخاطب المجلس مباشرة لوجود حظر بعدم التعامل مع الجهات إلا من خلال الوزارة، مؤكداً أن الجامعة تعاملت معه كطالب دارس تم تطبيق القانون عليه وليس كنائب وأن من له حق التعامل معه كنائب هو مجلس النواب وليست الجامعة. كانت إدارة برنامج التعليم المفتوح بجامعة الفيوم قد أحالت النائب الطالب إلى مجلس تأديب استناداً إلى مذكرة التحقيق الإداري المقيدة برقم 379 لسنة 2016 بثبوت المخالفة بعد ضبط النائب الطالب متلبساً بالغش ورفضه الحضور أمام المحقق رغم إبلاغه شفهياً وقتها وهاتفياً في اليوم التالي للامتحان وإخطاره بعلم الوصول من خلال تلغراف لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من واقع محضر الغش المحرر له بعد ضبط مراقب اللجنة ورقتين مكتوبا عليهما «وش وضهر» داخل ورقة اجابة الطالب، تبين تطابق ما هو مكتوب علي الورق المضبوط بالمكتوب داخل ورقة الاجابة الخاصة به، وانتهى التحقيق لإحالته لمجلس تأديب الكلية إعمالا لنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي نصت على «يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية» واستناداً لنص المادة 125 من نفس اللائحة على «ان كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يحال الى مجلس التأديب»، الامر الذي يتعين معه إحالة النائب الطالب الى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، حيث ان المخالفة ثابتة في حقه على النحو المبين بالاوراق بعد ضبطه متلبساً بالغش ورفضه الحضور أمام المحقق رغم إبلاغه واخطاره بعلم الوصول ما يتعين معه مساءلته تأديبياً عما هو منسوب إليه. الدكتور أحمد معوض، مدير برنامج التعليم المفتوح، كان قد صرح بأن العقوبة التأديبية الموقعة على النائب الطالب قانونية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات. وأشار إلى أن النائب تغيب عن المثول أمام مجلس التأديب المحال إليه ولم يحضر لسماع أقواله حول الواقعة، وأضاف أن النائب رفض الحضور 4 مرات وتغيب عن أداء الامتحان في باقي المواد المقررة عليه. يؤكد ذلك نص المادة 128 من قانون تنظيم الجامعات «لا توقع عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية، ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب بشرط أن يكون عضواً في مجلس التأديب، ويجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ اعلانه إلي الطالب أو ولي أمره، ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص الطالب أو ولي أمره و تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول، و يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها». ولما امتنع النائب عن الحضور تم توقيع العقوبة التأديبية عليه بحرمانه من مادتين وباتت نهائية لعدم استئنافه عليها او التظلم منها ورغم ما أثارته الواقعة من انتقادات حادة التزم معها النائب البرلماني الصمت ورفض الحديث لكافة وسائل الإعلام. وبعد ثبوت تهمة الغش على النائب بتوقيع عقوبة تأديبية عليه باتت نهائية وفقا للقانون فقد خالف النائب نص المادة 370 من لائحة مجلس النواب الداخلية «لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة». وتنص المادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية أولاً: اللوم، ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً: إسقاط العضوية. وتنص المادة 110 من الدستور على «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء». وتنص المادة 386 من لائحة المجلس على أنه «فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورغم مخالفة النائب الطالب نصوص المواد السابقة إلا أن مجلس النواب لم يتخذ إجراء تجاه نائبه بعد توقيع جامعة الفيوم عليه عقوبة تأديبية باتت نهائية بحكم القانون. والتساؤل الذى يفرض نفسه: اذا كان دور النائب هو الرقابة ومن بينها محاربة الغش فهل يجوز للنائب أداء دوره الرقابي بعد ثبوت تهمة الغش عليه هو شخصياً؟!