قامت نقابة أطباء مصر بتسليم انذارين لمحضري محكمة القاهرة لإنذار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 نوفمبر 2015 وإمهال كل منهما ثمانية أيام للتنفيذ تبدأ من تاريخ الإعلان والا سيتم اتخاذ إجراءات رفع جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، استنادا الي حكم المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر». وكانت الدائرة 15 بمجلس الدولة قد قضت بزيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى 1000 جنيه بناء على الدعوى رقم 44987 لسنة 68 قضائية التى اقامتها نقابة الأطباء ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة بالمطالبة بزيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى 1000 جنيه لتتناسب وخطورة عمل الأطباء، وطالبت النقابة الحكومة بزيادته ليكون عادلا ومناسبا لنسب التضخم. وحصلت النقابة على الصيغة التنفيذية لمنطوق الحكم والذى نص على إلغاء القرار الإدارى بصرف بدل عدوى للأطباء بحد أقصى 40% من الراتب الأساسى والذى كان لا يتجاوز البدل طبقا لهذا القرار 19 جنيها، وقبلت المحكمة طلبات النقابة بأن يكون بحد أقصى 1000 جنيه وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل.