أرست محكمة القضاء الادارى قواعد اساسية لاستبدال القوائم الانتخابية وإعادة ترتيب المرشحين فى القوائم الحزبية . تتلخص القواعد فى أن الترشيح على هذه القوائم يتم من خلال الهيئة ذات الشأن فى الحزب المختص وأن التنازل عن الترشيح فيها يجب أن يتم من خلال نفس الهيئة فلا سلطان للمرشح فى الحالين . وتؤكد القواعد أحقية الحزب صاحب القائمة أن يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب التعديل فى القائمة, سواء باستبدال مرشح بآخر, أو بالتنازل عن ترشيح أى ممن فى القائمة أو بإعادة ترتيب أسماء المرشحين فيها, أو باستكمالها نتيجة قبول الاعتراضات لأحد المرشحين فيها أو لوفاة احدهم خلال الميعاد الذى لا يتعدى اليوم الخامس عشر السابق على يوم الانتخابات . توضح القواعد أن القائمة تعتبر وحدة مستقلة بذاتها فى هذا الشأن دونما علاقة بقوائم الحزب فى الدوائر الاخرى, وللحزب أن يبدل بين مرشحيه على القوائم, فيعتبر متنازلا عن ترشيح مرشحه فى قائمة معينة ومبديا ترشيح نفس الشخص على قائمته الاخرى باعتباره مرشحا جيدا يكمل به قائمته او يعدل به من تشكيلها دون أن يحتج فى ذلك بعدم جواز ترشيح الشخص فى دائرتين انتخابيتين واذ يلزم الاعتداد أولا بإرادة الحزب فى التنازل عن ترشيحه بالدائرة التى رشح على القائمة فيها اولا . تشير القواعد إلي انه يظل للحزب الحق فى التنازل عن ترشيح أى ممن فى القائمة دون التقيد بميعاد, فإذا ما تم هذا التنازل بعد المدة المشار اليها وهى خمسة عشر يوما السابقة على يوم الانتخاب خاص الانتخابات بقائمته غير مكتملة العدد. توضح القواعد انه لا يستقيم تطبيق المادة 13 و 16 المشار اليهما على هذا الوجه وأن القول بغير ذلك يرتب خطرا على الحزب فى تعديل قائمته أو استكمالها خلال المدة المضروبة وهو مالا يمكن القول به. وتؤكد القواعد انه اذا انتهي الموعد المحدد لاجراء التعديل والتبديل وإعادة الترتيب فى القائمة على النحو المتقدم امتنع عن الحزب استكمال قائمته لحقها النقص بعد هذا التاريخ بسبب الوفاة او التنازل وتجرى الانتخابات عليها بهذا الوضع، فاذا ما اسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة بعدد من المقاعد يزيد على عدد المرشحين فيها استكمل العدد المطلوب فى الدائرة الانتخابية بانتخابات تكميلية جديدة.