وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. ونصت المادة الأولى من القانون على "يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1987 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص الآتى: "رابعا": تذاكر السفر الى الخارج عن الرحلات الجوية التى تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ " أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال، ومائة وخمسين جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وأسرى هذه الضريبة ايضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهده الضريبة". ونصت المادة الثانية على، أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.