طلب إحاطة بشأن انخفاض بدلات العدوى والمخاطر للأطقم الطبية وهيئة الإسعاف    سؤال برلماني بشأن حقيقة ما يجري في ملف الغاز الطبيعي المصري    إسرائيل تعلن توسيع عدوانها جنوب لبنان بفرقة عسكرية إضافية    منتخب مصر لليد مواليد 2008 يعلن قائمته لبطولة البحر المتوسط في سلوفاكيا    بلوزداد يطرح تذاكر مباراة الزمالك    رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد هاري ماجواير حتى 2027    تفاصيل فسخ تعاقد الكوكي.. وعماد النحاس يتصدر قائمة المرشحين لقيادة المصري    أمطار رعدية في الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    حكم رادع ل 3 تجار مخدرات بالقاهرة    موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل| تفاصيل    رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني عن عمر ناهز 96 عاما    وفاة والد المؤلف محمود حمدان    مصر تدين قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى    أبواب الجحيم.. كيف استعدت إيران لانتهاء مهلة ترامب؟    نقيب الإعلاميين ينعى والد محمد إبراهيم رئيس التلفزيون    بالفيديو.. تفاصيل حصر أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا تمهيدًا لتعيينهم    «الصائم عن الضوء».. الراهب نور رائد الإعلام المسيحي    4693 دولارا للأوقية، مؤشر الذهب يستقر بالتداولات العالمية    استقرار سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026    سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 7 أبريل 2026.. استقرار الأعيرة    حي شمال الغردقة يزيل مبانٍ مخالفة بمنطقة بلوكات الأحياء    تداول 21 ألف طن من البضائع و622 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    حملات تموينية مكثفة.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة    تحذير عاجل من تقلبات الطقس في مصر.. أمطار غزيرة تضرب الدلتا خلال ساعات    حبس عاملة نظافة 4 أيام بتهمة خطف طفلة وإخفائها 12 عامًا بالوايلي    انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية الآداب بجامعة قنا    في عيد ميلاده.. محطات في حياة "يحيى الفخراني".. من الطب إلى قمة التمثيل    بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر طبية: الفنان عبدالرحمن أبو زهرة فاقد للوعي وبعض المؤشرات الحيوية متراجعة    درة: حزنت على وفاة والدي وتعرضت للإجهاض مرتين    القنصلية الفرنسية تقيم حفلا لتهنئة محافظ الإسكندرية بتوليه مهام منصبه    محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات    بصوت نور النبوي.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم معوز قبل عرضه في 23 أبريل    البحرين تطلق صفارات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن    الموت يفجع السيناريست محمود حمدان    أطباء مستشفى شربين المركزي يجرون جراحة دقيقة لرضيعة عمرها 4 أيام    نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية    في اليوم العالمي للصحة.. كيف تؤثر البيئة غير الصحية على الأطفال؟    عبد الصادق: التعاون الدولي ركيزة أساسية لتقديم مسارات تعليمية تواكب سوق العمل العالمي    جامعة بنها تشارك في حملة "وفرها تنورها" لترشيد استهلاك الطاقة    أوكرانيا: روسيا زودت إيران بدعم إلكتروني لضرب أهداف أمريكية ب 11 دولة بالشرق الأوسط    بعد الهزيمة من الزمالك، موعد مباراة المصري وبيراميدز بالدوري الممتاز    أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام    بعد قليل، استئناف رجل الأعمال المتهم بضرب فرد أمن التجمع على حكم حبسه    يوم الصحة العالمي 2026.. دعوة لدعم العلم وتعزيز صحة الإنسان    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    يوسف الشريف: مقولة «شابوه» أجمل ما حدث لي وتضعني أمام مسؤولية كبيرة    إعلام إيراني: دوي انفجارات في يزد وسط إيران    الدفاع الإمارتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    نمر بأوقات عصيبة، أول تعليق من ميدو حول أزمة حبس نجله (فيديو)    إصابة شخصين فى حادث سير بمركز رشيد بالبحيرة    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    متحدث «التعليم»: إعداد لائحة منظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية    ما حكم من يوصي بمنع ابنه من حضور غسله وجنازته؟ أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصفة القضائية للقضاة والمحامين
نشر في الوفد يوم 09 - 11 - 2011

مما لاشك فيه أن الدولة لا تستطيع التخلي عن القضاة والمحامين لإقامة التقاضي وتحقيق العدالة سواء لخلافات الأفراد فيما بينهم أو بين الدولة ومواطنيها أو الدولة والجهات الخارجية بمعنى أن العدالة لا تتحقق إلا بوجود جناحي العدالة المحامين والقضاة لبيان الحق والحكم بالعدل .
وأكتب كلمات هذا المقال لما أصابني من حزن وأسى شديدين من جراء تفوه نفر من القضاة على المحاماة والمحامين بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وادعائهم بأن المحاماة ليست بجناح للعدالة بل العدالة تنحصر فقط فى القضاة ، ووصل الأمر بأحدهم فى تهكمه ببرنامج نادي العاصمة بالفضائية المصرية وحصريا بتاريخ 3/11/2011 ( بأن العدالة لو كان لها جناحين لطارت ) بل المحامين من المعاونين للقضاة فى تحقيق العدالة.
وطالما التعصب المهني وصل إلى ماوصل إليه على هذا النحو فإنه من الواجب أن نطفىء نار الفتنة ونقول للعامة قبل الزملاء قضاة مصر إن النصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا قد جعلت المحاماة جناحا للعدالة ولو كره الجهلاء والمتعصبون ، وأكتفى بعرض بعض المبادئ الدستورية الصادرة عن أعرق وأعلى محكمة بمصر( المحكمة الدستورية العليا ) :
أولا : المبدأ الأول الصادر بالحكم بالدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 ( وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى تضمنها على أن المحاماة فى أصلها وجوهر قواعدها مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال لا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون ، وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية فاعتبر المحامين شركاء لها يعينونها على إيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم الى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم ومؤداها أنهم لا يتلقون عن جهدهم أجرا محددا على ضوء علاقة عمل بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم وكذلك أصول مهنتهم وضوابط ممارستها محددة لواجباتهم قبل عملائهم ومصدرا للحقوق التى تنتجها )
المبدأ الثاني : أهم المبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بنفس الدعوى السالفة ( وحيث انه عملا بنص المادة الثانية من قانون المحاماة يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ولا يجوز إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة .)
تابع مقال الصفة القضائية للقضاة والمحامين
المبدأ الثالث : بالحكم الصادر بالدعوى رقم 6 لسنه 13 ق دستورية بتاريخ 16/5/1992 ( وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون معا دورا متكاملا فى مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة وانه فى مجال مهنة المحاماة فان الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التى تحول دون النفاذ الفعال الى الخدمات القانونية التى يقدمها المحامون لمن يطلبونها وكان مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه ألا يخل المشرع بالحماية القانونية المتكافئة فيما بين الأشخاص المتماثلة مراكزهم القانونية )
وبعد أن استعرضنا بعض المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا أعرق محكمة لكون المبادئ الصادرة عنها لا يجوز مخالفتها وبطلان أى حكم أو تشريع يخالف أحكامها .
وأخيرا وبعد أن أسبغ المشرع المصري بالقانون رقم 10 لسنه 1986 الصفة القضائية لفئة محامى هيئة قضايا الدولة ، وأيدت ذلك المحكمة الدستورية العليا الصفة القضائية لهم بعد أن شكك أحد نواب النقض حينذاك فى صفتهم القضائية هم وأعضاء النيابة الإدارية بتقرير من تقارير محكمة النقض بصدد الانتخابات البرلمانية.
ألم يأن للسادة المختصين باسباغ الصفة القضائية على محامى مصر جميعا للتأكيد على أن فئتى المحامين سواء بهيئة قضايا الدولة أو نقابة المحامين ليسوا معاونين بل شركاء للقضاة وجناح للعدالة في تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة بين الجميع وهذا للمحامين أصحاب المكاتب الخاصة فما ظنكم بمحامى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية المتحدين معهم فى المراكز القانونية .
---------
المحامى بالنقض ت 01003504502


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.