طالب مجمع البحوث الإسلامية بإعداد مشروع خاص بشروط بناء الكنائس يراعى فيه حاجات الطوائف المسيحية فى مصر فى إقامة شعائرهم وعباداتهم وهو الحق الذى كفله لهم الإسلام والدستور . وناقش المجمع بجلسته اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر مشروع المرسوم بقانون بقواعد وشروط بناء دور العبادة، وقرر المجمع الاكتفاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ( 17 / 10 / 2001 ) والخاص بشروط بناء المساجد الجديدة. وقال أعضاء بالمجمع لبوابة الوفد: إن القانون به بعض الأمور المتفق عليها ومنها ألا يبنى مسجد أو كنيسة على أرض زراعية بعيدة عن الإسكان وبناؤها من طابقين فقط، بينما اختلف على المساحات بين دار العبادة وغيرها، لافتين إلى أن كثافة السكان فى مصر تختلف فيما بين المسلمين والأقباط، فلا يمكن أن يكون عدد المسلمين فى واحد كيلو متر فى منطقة غير مؤهلة بالسكان تساوى واحد كيلو متر بشارع فى حى شعبى مكتظ بالسكان. وينص القانون المنظم لبناء المساجد وهو المعمول به منذ عام 2001 على أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، إما للكثافة السكانية التي تتطلب إقامة مسجد لعدم كفاية المساجد الموجودة، أو لخلو المنطقة من المساجد على مسافة كبيرة. كما ينص القانون على ضرورة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن 500 متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، وأن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع. وألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 مائة وخمسة وسبعون متر مربع، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام، ويمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشرط الأخرى، وبالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. كما لا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) دليلاً على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملئ النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.