7 مختصين وممثلو الهيئات البرلمانية يبحثون البنود الجديدة للائحة الداخلية للمجلس بدأت مساء أمس، السبت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أول لقاءاتها بحضور د. على عبدالعال، رئيس المجلس، وسليمان وهدان وكيل المجلس، وأعضاء اللجنة ممثلى الأحزاب على رأسهم المستشار بهاء أبوشقة، عن حزب الوفد. وعلمت «الوفد» أن هيئة مكتب المجلس اختارت 7 متخصصين بجانب ممثلى الأحزاب والمستقلين، وهم كل من: المستشار مرتضى منصور، والمستشار محمد سليم، وكمال أحمد، واللواء سعد الجمال، ود. أحمد سعيد، وحسن بدراوى، والدكتور أسامة العبد. وأكدت المصادر أن لجنة اللائحة لن تقترب من المادة الخاصة باستمرار رئيس المجلس ووكيليه لمدة خمس سنوات، وذلك طبقا للنص الدستورى. وأكد أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن اللجنة ستضع خطة عملها للانتهاء من إعداد اللائحة خلال المدة التى قررها لها البرلمان وهى مدة أسبوعين. وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة سوف تتلقى جميع الاقتراحات التى تصل إليها سواء من الأحزاب والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان أو النواب المستقلين بالبرلمان، مؤكداً أن اللائحة التى أعدتها الحكومة لن يتم الأخذ بها إلا فى المواد المتفق عليها . لا يمكن للبرلمان أن يسمح للحكومة بأن تتدخل فى شئونه الداخلية ولائحة البرلمان هى من الاختصاص الأصيل للبرلمان وحده. ولفت «وهدان» إلى أنه سيتم تعديل اللائحة بما يتوافق مع دستور 2014 وأى مادة تتعارض مع الدستور سوف تلغى أو يتم تعديلها بما لا يتعارض مع الدستور قائلًا: «إنه لا مساس بالمدة التى قررها الدستور لرئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس وهى مدة 5 سنوات، وسيتم النص فى لائحة البرلمان على هذه المدة لأن أى تغيير فى هذه المدة يتطلب إدخال تعديل فى الدستور وهذا الأمر غير مطروح». من جانبه، استعرض د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، أبرز المواد المطلوب تعديلها فى اللائحة، مؤكدًا أنه من حق اللجنة أن تستعين بأى رؤى، وتدخل أى مقترحات على تعديل أى بنود فى اللائحة الداخلية، وسيكون الرأى النهائى فيها للمجلس فى جلسته العامة. ولفت إلى أن أبرز البنود الواجب تعديلها فى اللائحة الجديدة، تتمثل فى إجراءات محاكمة الرئيس حيث إنه من المقرر إضافة فصل كامل بالباب السابع، باللائحة، عن كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 159 بالدستور الجديد، وأيضًا سحب الثقة من الرئيس ستتم إضافة مواد جديدة متعلقة بكيفية سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية المبكرة وفقًا لنص المادة 161 من الدستور، والتي لم تكن موجودة من قبل. وأضاف فوزى: «مسئولية الوزراء فى المادة 244، والمتعلقة بمسئولية رئيس الوزراء، سيتم تعديلها، وفقًا للمادة 131 بالدستور الجديد والتي أضافت بعدًا آخرًا للمسئولية التضامنية للحكومة من خلال نصها على "أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه، وأعلنت الحكومة تضامنها مع قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديم استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة منها".. وأيضاً محاكمة الوزراء. من المقرر حذف الفصل الحادى عشر بالكامل، بدءً من المادة 245 حتى المادة 248، وهو المتعلق بكيفية اتهام الوزراء وإعطائهم ضمانات خاصة وحصانة من المحاكمة، ويضاف بدلًا منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى وفقًا للمادة 109 بالدستور المتعلقة باتهام كل من الرئيس والحكومة..حيث كانت تلك المواد توجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان عند تقديم الوزير للمحاكمة، وإجراءات أخرى معقدة، وهو ما تم تعديله في الدستور الجديد، حيث إن المادة 173 من الدستور لم تمنح حصانة لأى من أعضاء الحكومة بدءً من رئيس الوزراء حتى أصغر موظف بالحكومة، وأكدت تلك المادة خضوع أعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة حال ارتكابهم أي جريمة أثناء وبسبب ممارسة مهام وظائفهم. وأكد «فوزى» أن نسبة التصويت من المقرر تعديل مواد الباب الثامن باللائحة، والمتعلقة بصحة انعقاد المجلس وصدور القرارات، حيث سيتم تعديل نسبة التصويت بها وفقًا لنص المادة 121 بالدستور والتي أوجبت الموافقة على صدور القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وكذلك ألزمت بموافقة ثلثي الأعضاء على القوانين المكملة للدستور، مؤكدًا أنه من المقرر حذف المواد 326 مكرر و326 مكرر ، وهى المتعلقة باختيار المجلس الشخصيات العامة في لجنة الانتخابات البرلمانية، وكذلك حذف المواد من 338 حتى 346، والمتعلقة بالمدعى العام الاشتراكى. وبشأن صحة العضوية قال فوزى: «سيتم تعديل مواد الفصل الأول من الباب الثانى باللائحة، وهى المتعلقة بشروط صحة العضوية، حيث ستضاف مواد جديدة تتماشى مع حكم المادة 107 من الدستور والتي أعطت الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لمحكمة النقض بدلًا مما كان مقررًا في دستور 71 في المادة 87، بأن المجلس سيد قراره». وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية قال فوزى: «من المقرر تعديل المادتين 359 و360 باللائحة، وهما المتعلقتان بالحصانة البرلمانية، لتتماشيا مع المادة 113 من الدستور، واللتان تنصان على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا» خاصة أن اللائحة في مادتها 359 تنص على أنه في غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أي من الإجراءات أخذ إذن «رئيس المجلس»، وبالتالى سيتم استبدال كلمة «رئيس المجلس» بكلمة «مكتب المجلس» وهو المكون من الرئيس والوكيلين.وذلك بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة بتقييد المجلس في البت في طلب اتخاذ الإجراء ضد العضو خلال 30 يومًا وإلا عد الطلب مقبولاً. وبشأن إسقاط العضوية قال فوزى: «سيتم تعديل نص المادتين 380 و381، لتتماشيا مع نص المادة 110 بالدستور الجديد وكذلك المادة 6 بقانون مجلس النواب، واللتين أكدتا أن إسقاط العضوية حال فقد العضو الصفة التي تم انتخابه على أساسها أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وكذلك تعديل المواد المتعلقة بآلية تعديل الدستور، وفقًا لنص المادة 226 بالدستور، حيث يتم استبدال المواعيد المتعلقة بمناقشة طلب التعديل ثلاثين يومًا وفقًا لنص الدستور، كما ستحذف الفقرات المتعلقة بمجلس الشورى، وخاصة في المادة 117 بالأمور المتعلقة برفض أحد المجلسين مبدأ التعديل أو باللجنة المشتركة والاجتماع المشترك.