لم يمر ساعات على إلغاء الإعلان الدستوري الذي تسبب في احتقان سياسي زعزع من استقرار مصر, حتى فوجئ الشارع المصري بأزمة جديدة قد تأخذ الكثير من نصيب مؤسسة الرئاسة خلال فترة التوترات الحالية خاصةً وأنها تمس المواطن بشكل مباشر وتؤدي إلى زيادة نفقاته اليومية، وهي زيادة أسعار الضرائب. بدأت الأزمة بموافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار الكهرباء، دون المساس بمحدودي الدخل على حد قرار الوزارة , حيث أعلنت أن الزيادة في الأسعار تنطبق على "كبار المستهلكين" بما يعظم دور الدولة نحو ترشيد الاستهلاك، وأن القرار يقضي بعدم المساس بالزراعة والري بصفة عامة كما أن القرار يستثنى أيضًا محدودي الدخل وهم الشريحة الأولى التي تمثل 25% من إجمالي مستهلكي الكهرباء، وأن زيادة الأسعار التي ستسري على باقي الشرائح ستكون طفيفة، وستطبق على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم ( 650 كيلو وات - ساعة). أزمة جديدة صدر قرار الزيادة في توقيت الاضطراب السياسي الذي تسبب فيه الإعلان الدستوري, ولذلك لم يلقي رد فعل حقيقي بسبب انشغال المواطنين بالتوترات السياسية, إلا أن إلغاء الإعلان الدستوري وعودة الهدوء نسبياً ألقى الضوء مجددا على هذه الزيادات . فلم تكد الأنفاس تلتقط آثار أزمة الإعلان الدستور والاستفتاء على الدستور الجديد بعد انتهائها أمس حتي فوجئ الجميع بمرسوم رئاسي لزيادة الضرائب على الدخل والمبيعات وعدد من السلع كالسجائر والمياه الغازية والبيره وغيرها. زيادة الضرائب كان الرئيس محمد مرسي، أقر اليوم بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار، وذلك حسب "المصري اليوم". ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ونص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية. وتضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه. ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات. كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء. كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر. كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013. وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن. وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك. كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء. رد فعل كانت حركة شباب "6 إبريل" أبدت أسباب اعتراضها على زيادة أسعار الكهرباء التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي , وأكدت الحركة كذب حكومة الدكتور هشام قنديل فيما ادعته أن الزيادة لن تمس طبقة محدودي الدخل، ونسبتهم 25 % من المستهلكين وفق ما ذكرت الحكومة. وأوضحت الحركة أن نسبة محدودي الدخل ليست 25 % وإنما أضعاف ذلك الرقم، وأوضحت أيضا أن ال 25 % المقصودين هم الذين يدفعوا 2.5 جنيه شهريا، وهم أصحاب الشقق الخالية والشاليهات. كما أشارت الحركة إلى أن الزيادة سوف يتم تطبيقها على الشرائح من فوق 50 كيلو وات حتى 1000 كيلو وات، بنفس الرقم وهو 7 قروش، وأوضحت "وحيث أن تعريفة الشرائح الأقل استخداما أقل من اللي بعدها.. يبقى نسبة الزيادة اللي هاتتحملها الطبقات الأقل أعلى من نسبة الزيادة على الطبقات الأكثر استخداما، يعني كل ما تكون اقتصادي في استهلاكك هاتتحمل زيادة الأسعار أكثر من اللي بيستهلك أكتر منك". دعوى قضائية كذلك جاء رد الفعل على زيادة الضرائب اليوم بإقامة محامي المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم طعنًا إداريًا يحمل رقم 12452 لسنة 567 قضائية، بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، لصالح السيدة زينب عشماوى عشماوى مصطفى، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بسبب قرار رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل برفع أسعار الكهرباء. وأوضحت صحيفة الدعوى المرفوعة أن متوسط استهلاك (الطاعنة) على قرارات الحكومة، في الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلى الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقية، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم (الطاعنة)». وقال محمد عادل سليمان، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة. وأكد أن القرار لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعى للخدمة التي تقدمها، دون النظر للإطارين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين على كل الأسر، مما يعصف بأي مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح، حسبما جاء في الدعوى.