نظم الباب الرابع من مسودة الدستور النهائية والتي من المقرر عرضها للإستفتاء على الشعب يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وذلك من المواد 200 حتى 206 . ويقول عبدالرحمن طه خبير الشؤون الاقتصادية والدستورية :"إن المواد المنظمة للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة قد اعتراها غياب بعض الاستقلالية في أداء عمل رؤساء الهيئات الرقابية؛ إذ أن المشرع التأسيسي بعد أن قام بالنص في المادة رقم 200 في فقرته الأولى على أن تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالي. وأضاف طه ل "التغيير" أنه جاء في سياق المادة 202 في فقرتيه الأولى والثانية ونص على أنه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وهنا ووفق نص المادة 202 تنتفي الاسقلالية إلى حد بعيد التي تم النص عليها في نفس الباب في المادة 200؛ ذلك أن تمتع الهيئة بالاستقلالية لا يتفق وإمكانية العزل حتى ولو كان بأغلبية أعضاء مجلس الشورى، فالاستقلالية تتطلب عدم العزل نهائيا مهما كانت الأداة المستخدمة للعزل". وأشار طه إلى أن غياب فقهاء القانون الدستوري ورجال الاقتصاد أدي إلى تلك الفرضية وهو استمرار عدم استقلالية عمل رؤساء الهيئات الرقابية، التي يسرى العالم كله إلى ضرورة إعطائهم من الضمانات والحصانات التي تمكنهم من أداء عملهم. وناشد طه رئيس الجمهورية بأن يقوم بتعديل تلك المادة وبحذف شرط استيفاء موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى لعزل رؤساء الهيئات المستقلة قبل عرض الدستور على الشعب وهو ما يملكه رئيس الجمهورية.