9 أيام متصلة، إجازة عيد الأضحى 2024    ضخ 275 ألف طن سلع غذائية بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى    رئيس الشيوخ يهنئ الشعب بعيد الأضحى ويرفع الجلسة لأجل غير مسمى    كامل الوزير يعلن خطة الوزارة في تنفيذ 4 محاور تنموية بأسوان    البورصة المصرية تربح 16.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين    صوامع المنيا تواصل استقبال القمح وتوريد 382 ألف طن منذ بدء الموسم    «حلول تواكب التطورات».. رئيس بنك القاهرة: نستهدف تقديم خدمات مصرفية بقدرات عالمية    مقتل 55 على الأقل في اشتباك بين عشيرتين بالصومال    حزب السياسي الألماني اليميني المتطرف كراه يمنعه من شغل مقعد في البرلمان الأوروبي    الجيش الروسي يحرر بلدة في دونيتسك    القيمة التسويقية لمنتخب تركيا قبل انطلاق يورو 2024    شبانة: كولر غير مقتنع بيوسف أيمن والمعارين ويصر على كوناتي    مصر تحصد 4 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي باليونان    تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    بعد واقعة صفع احد المعجبين.. شروط حضور حفل عمرو دياب في دبي    إليسا: يجب أن تتوقف كل أشكال العنف في فلسطين والسودان    إعلان حالة التأهب القصوى بمستشفيات الدقهلية خلال امتحانات الثانوية العامة    حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج ل1739 حالة في قافلة سدمنت الجبل    وزيرة الهجرة تبحث مع الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة سبل التعاون المشترك    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح آداب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى (فيديو)    مدرس الجيولوجيا صاحب فيديو مراجعة الثانوية أمام النيابة: بنظم المراجعات بأجر رمزي للطلاب    تشكيل الحكومة الجديد.. رحيل وزير شؤون مجلس النواب    8 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا جنوب شرق خان يونس    عرض ولاد رزق 3.. القاضية في أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا.. بطولة أحمد عز    البابا تواضروس الثاني ومحافظ الفيوم يشهدان حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب    تاريخ فرض الحج: مقاربات فقهية وآراء متباينة    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات    أسترازينيكا مصر ومشاركة فعالة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health Excon بنسخته الثالثة    تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم    اليوم.. "ثقافة الشيوخ" تفتح ملف إحياء متحف فن الزجاج والنحت بالجيزة    تحمي من أمراض مزمنة- 9 فواكه صيفية قليلة السكر    "أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور    "حقوق إنسان الشيوخ" تستعرض تقارير اتفاقية حقوق الطفل    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    فنانون حجزوا مقاعدهم في دراما رمضان 2025.. أحمد مكي يبتعد عن الكوميديا    يوم الصحفي المصري "في المساء مع قصواء" بمشاركة قيادات "الاستعلامات" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" و"المتحدة"    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    في موسم امتحانات الثانوية العامة 2024.. أفضل الأدعية رددها الآن للتسهيل في المذاكرة    أبو الوفا: اقتربنا من إنهاء أزمة مستحقات فيتوريا    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    لمواليد «برج الجدي».. اعرف حظك هذا الأسبوع    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بإسهامات ندوة الحج العملية لخدمة ضيوف الرحمن    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    مظاهرات في ألمانيا وأمريكا تطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    منتخب الارجنتين يفوز على الإكوادور بهدف وحيد بمباراة ودية تحضيراً لبطولة كوبا امريكا    بعد قليل، الحكم في طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم سجنهما 5 سنوات    الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: جيشنا لديه القدرة على الرد على أي استفزاز كوري شمالي    لميس الحديدي تعلن عن إصابتها بالسرطان    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    «ابعت الأسئلة وخد الحل».. شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة على تصوير امتحان التربية الدينية    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    نتائج أولية: حزب الشعب يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبى بحصوله على 181 مقعدا    ضياء السيد: عدم وجود ظهير أيسر في منتخب مصر «كارثة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الشورى والتأسيسة والطوارئ رؤية قانونية
نشر في الشعب يوم 03 - 06 - 2013

أثارت الأحكام الصادرة ويوم الأحد اموافق الثانى من يونيو هذا العام، ردود فعل متباينة من قبل كافة التيارات السياسية الموجودة فى الشارع السياسى المصرى، فالكل نظر إليها من زاوية فقد رحب بها أنصار الرئيس والتيارات السياسية التى تقف معه، وذلك لكونها – من وجهة نظرهم – ليست لها أى أثر قانونى وأنها أكدت صحة ما تم من إجراءات، ورحبت بها كافة اطياف المعارضة حيث رأوا فيها أنها كشفت عن عدم شرعية كافة الإجراءات السابقة والتى تم من انتخاب مجلس شورى وتأسيسية وبالتالى الأستفتاء على الدستور، وبالتالى يصل الأمر لعدم شرعية بقاء النظام وعلى رأسه رئيس الجمهورية لذلك يجب العودة لنقطة الصفر ولذلك يجب عمل انتخابات رئاسية مبكرة، بعرض هذين الرأين على القانون والدستور كان هذا المقال الذى نكتب فيه حكم الدستور والقانون بموضوعية وحياد.
أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام الأول بشأن مجلس الشورى وقضت فيه بالآتى: والذى قضى أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم (38) لسنة 1972م بشأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم(120) لسنة 2011م. وثانيا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من مرسوم القانون رقم (123) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون بمرسوم رقم (120) لسنة 2011م. وثالثا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المادة الثامنة بهذا القانون فى إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح بعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
بداية لا بد أن نقرر ونؤكد على أن هذه الأحكام السابقة هى أحكام سياسية بالدرجة الأولى ومخالفة لابجديات القانون، كما أن هذه الأحكام لن تغير من الواقع القانونى شيئا، وهذا ما نصت عليه المحكمة فى أحكامها، لذلك ثبت صحة تسميتى لهذه المحكمة بالمحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا وسوف نبين ذلك فى الآتى:
أولا: الحكم الخاص بشأن دستورية مجلس الشورى: بعد إقرار الدستور عام 2012م من الشعب المصرى بنسبة 8ر63% أصبح هو المهيمن والمسيطر على كافة مؤسسات الدولة وتخضع له كل هذه المؤسسات بما فيها المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا، حيث أن الشعب هو صاحب السيادة قال كلمته فى إقرار الدستور، وهذا ما أقرته المادة الخامسة من هذا الدستور، كما أن كافة الأحكام القضائية تصدر بأسم الشعب، وتطبيقا للمادة (230) من هذا الدستور والتى نصت على ( يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور أنتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ إنعقاد مجلس النواب.).
وإعمالا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات التى نصت على ( 1- لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،لا يكون لصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، 2 - ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، 3 - وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، 3 - ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء، شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى المادة (115) من قانون المرافعات.).
وتطبيقا للمادة (230) من الدستور الحالى لعام 2012م والمادة الثالثة السابقة، يتبين أنه كان على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، لانتفاء المصلحة، وخاصة أن الحكم لم يضف جديدا بل أقر ما ورد فى المادة 230 من الدستور التى حصنت مجلس الشورى من الحل، ولن يطبق الحكم لوجود نص دستورى اضفى حمايته على المصلحة التى يفترض أن الحكم يحميها، والنص الدستورى اعلى وأولى بالتطبيق من حكم المحكمة، إذن ما كان يحق للمحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى، لأنه طبقا للثابت فى القانون والقضاء على أنه يجب على المحكمة بداية أن تنظر فى مدى توافر شروط رفع الدعوى وتفصل فى الشروط الشكلية بداية، فإذا أستكملت الدعوى الشكل نظرت المحكمة فى موضوع الدعوى، وإذا فقدت الدعوى شرطا شكليا مثل شرط المصلحة وجب على المحكمة أن تقضى فى أى حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ولعدم فائدة الحكم لوجود نص دستورى.
ولكن لماذا حكمت المحكمة هذا الحكم الذى لم يغير ولن يضيف جديدا فى الواقع أو المراكز القانونية الثابتة بنص دستورى أقوى وأعلى من المحكمة والأولى فى التطبيق، لسبب سياسى وهو إلقاء ظلال من الشك على مجلس الشورى وما يصدر عنه من قوانين وخاصة قانون السلطة القضائية، كما أنه رسالة للمعارضة ومادة خصبة لبرامج الفضائحيات، وأستكمالا لدورها فى الثورة المضادة، حيث تعد هذه المحكمة من أخطر آليات الثورة المضادة، وتبادل للأدوار مع الفلول وأرامل مبارك وجبهة الخراب، لذلك فهى محكمة سياسية وليست دستورية.
ثانيا: بشأن الجمعية التأسيسية قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (72) لسنة 2012م والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لما شابها من عوار دستورى، وأفادت المحكمة أن هذا الحكم لا يؤثر على ما صدر عن الجمعية من دستور، إذن لما الحكم إن لم ينفذ وليس له أى أثر على المراكز القانونية أو المصلحة المراد حمايتها من الحكم، لذلك فهو حكم سياسى بامتياز، لأن على المحكمة بعد إقرار الدستور من قبل الشعب كانت عليها أن تطبق المادة الثالثة من ةقانون المرافعات وتقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بإقرار الدستور من قبل الشعب صاحب السيادة طبقا للمادة الخامسة من الدستور والتى تصدر الأحكام بأسمه، هذا الحكم يلقى ظلال كثيفة جدا على الدستور، ويجعل المعارضة المكونة من الفلول أرامل مبارك وجبهة الخراب يقولون طالما أن الجمعية التأسيسية باطلة فما بنى على الباطل فهو باطل، وبالتالى فالدستور باطل، علما بأن هذا القول غير صحيح من الناحية القانونية ولا مجال لتطبيق هذه القاعدة هنا، لأنه لا بطلان أصلا فليس من حق المحكمة النظر فى هذه الدعوى لأنتهاء عمل التأسيسية وعدم وجودها قانونا وأنتهاء وجودها القانونى بإقرار الدستور من قبل الشعب، لذلك فالأحكام السابقة تبادل واستكمال أدوار فى إطار الثورة المضادة لسرقة الثورة أو الأنحراف بها، لماذا تصدر المحكمة رغم عدم حقها فى التصدى لهذه الدعوى أن تصدر حكم تعرف مقدما أنه لن ولم يؤثر على المراكز القانونية أو المصلحة لانتفاءها وأنتفاء الغرض من وجود الجمعية التاسيسية ذاتها، والغريب أن المحكمة قالت ذلك فى الحكم، لذلك فالحكمة رسالة للمعارضة والثورة المضادة كى تشغل وتضلل الرأى العام والشارع السياسى فى مصر بأن الدستور باطل فلا شرعية للنظام، كما أن القضاء الادارى حكم بأن الجمعية التأسيسية عمل من أعمال البرلمان لا يجوز تعرض القضاء له وهذا مستقر فى القانون القضاء، تطبيقا لمبدا الفصل بين السلطات.
ثالثا: قضية قانون الطوارئ قضت المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة الثالثة للقانون رقم(162) لسنة 1958م بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
هذه الدعوى رفعت أمام المحكمة عام 1993م أى منذ عشرين عاما، لماذا تأخر الحكم فيها حتى الآن، وهى من أيام المتهم مبارك ونظامه الفاسد السابق، وما جدوى الحكم فيها إذا كان القانون نفسه ألغى فلا مصلحة ولا فائدة من الحكم للانتفاء المصلحة وألغاء القانون، كما أن هذه الدعوى كان مطعون فيها على مادة إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية التى قضت بإعدام العديد من أفراد التيارات السياسية، لم تتحدث عنها المحكمة لا من قريب أو بعيد حتى لا يكون المتهم مبارك قد نفذ احكام أعدامات خارج نطاق القانون وهى جريمة جديدة وتلك حماية لصاحب فضل عليهم سيدهم المتهم مبارك.
رغم كل هذه الحقائق والوقائع القانونية إلا أن المحكمة أصرت على إصدار أحكاما لها وهى تعلم تمام العلم أنها لن ولم تؤثر على المراكز القانونية ولا فى المصلحة المراد حمايتها، وأنها لن تنفذ مع استحالة تنفيذها قانونا ، والغريب أن المحكمة اقرت بذلك، لأن هذه الأحكام رسائل سياسية تستغلها المعارضة من فلول وأرامل مبارك وجبهة الخراب، لأن الثورة المضادة فيها فئات وطوائف مختلفة كل منهم يستغل منصبه فى عملية سرقة الثورة أو الأنحراف بها لمحاولة عودة النظام الفاسد السابق، وتدمير ومنع أى محاولة لبناء مؤسسات دولة جديدة نتيجة ثورة 25 يناير المباركة.
لذلك وعملا على درأ أخطر آليات الثورة المضادة والمتمثلة فى القضاء بكل درجاته وأنواعه وعلى راسه المحكمة السياسية الدولية الدستورية سابقا، يكون ذلك عن طريق تحريك الدعوى الجنائية ضد هذه المحكمة وقضاتها الذين أصدورا حكم حل مجلس الشعب حيث ثبت بتقرير اللجنة الفنية بأن هذا الحكم مزور فقد انتهت المحكمة من كتابته قبل أنعقاد الجلسة وسماع المرافعات وتبادل المذكرات فقد أدخل الحكم على كمبيوتر المحكمة فى الساعة الحادية عشر إلا خمس دقائق صباحا وأنعقدت جلسة المحكمة فى الساعة الواحدة ظهرا وأصدرت المحكمة حكمها السابق فى الساعة الثالثة ظهرا وينتج عن ذلك إنعدام الحكم ويشكل جريمة تزوير فى محرر رسمى طبقا للمواد (211 و 212 و 213 و 214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مع العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، ويستتبع أيضا عودة مجلس الشعب المنحل للحياة مرة أخرى بعد عزل كل من وقع على الحكم من وظيفته مهما كانت أرى الآن الاهتمام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا بشأن تزوير حكم حل مجلس الشعب بعد أن اثبتت اللجنة العلمية المكلفة من قبل المحكمة فعلا أن الحكم مزور بذلك نتخلص بالقانون من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ويتم الحكم بسجن كل من وقع على الحكم وعزله من وظيفته وإلغاء المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حتى يطمئن الشعب المصرى على ثورته ويأمن على مستقبله ويتخلص من أخطر آليات الثورة المضادة.
ويمكن ايضا رفع دعوى بطلان حكم حل مجلس الشعب تأسيسا على الحكم الصادر بشأن مجلس الشورى الذى أقر مبدا ان الثلث الباطل لا ينسحب أثره القانونى على الثلثين، مما يجعل المجلس صحيحا وقياسا على هذا الحكم، أو عمل أستفتاء شعبى طبقا لنص المادة (150) من الدستور التى نصت على ( لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.) للاستفتاء على إلغاء المحكمة لأنها باتت تهدد مصالح الدولة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.