قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الحكم الصادر اليوم عليه غيابيًا بالحبس شهر وكفالة 50 جنيه وتعويض عشرة الآف جنيه، لصالح الفريق أحمد شفيق، جاء بالمخالفة لقانون العقوبات المصري الذى نص على أن عقوبة السب والقذف "بفرض ثبوتها" بالغرامة فقط عشرة آلاف جنيه وفقاً لنص المادة 303 من قانون العقوبات. وقال مكتب المحامي عصام سلطان، في بيان له اليوم، إنه "بتاريخ اليوم 29/1/2013م أصدر القاضى محمد موسى رئيس محكمة جنح المطرية حكماً غيابياً على عصام سلطان بالحبس شهر وكفالة 50 جنيه وتعويض 10000 جنيه فى القضية رقم 4738 لسنة 2012م جنح القاهرةالجديدة المرفوعة من الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق بتهمة السب والقذف".
وأضاف البيان: "وقد صدر الحكم دون إعلان لعصام سلطان بموعد الجلسة سيما وأن القضية أصلاً كانت متداولة أمام محكمة جنح القاهرةالجديدة، وقد استشعر رئيسها الحرج نتيجة الضغوط التي تمارس عليه فتنحى عن نظرها وأحالها إلى رئيس محكمة شمال القاهرة لإحالتها إلى دائرة أخرى، ويبدو أن الدائرة الأخرى هى دائرة جنح المطرية التى أصدرت الحكم المذكور دون إعلان أو حضور عصام سلطان أو من يمثله". وأشار سلطان في بيانه إلى أن الحكم قد تضمن الحبس شهراً بالمخالفة لقانون العقوبات المصرى الذى نص على أن عقوبة السب والقذف ( بفرض ثبوتها لإنها غير ثابتة أصلاً ) بالغرامة فقط عشرة آلاف جنيه وفقاً لنص المادة 303 من قانون العقوبات، وبالتالى فإن صدور الحكم المشار إليه بهذه الطريقة وبتلك المخالفة التي تعد خطأً مهنياً جسيماً يستوجب المساءلة والمخاصمة لمن أصدر الحكم، مؤكدًا أنه سيكون محلاً للإجراءات التى سيتخذها باكر ضد المتسببين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة