قال المحامى "عصام سلطان" نائب رئيس حزب الوسط، إن الحكم الغيابى الذى صدر ضده اليوم مخالف لقانون العقوبات المصرى. مشيراً إلى أن القانون ينص على: "أن عقوبة السب والقذف (بفرض ثبوتها لإنها غير ثابتة أصلاً) بالغرامة فقط عشرة آلاف جنيه وفقاً لنص المادة 303 من قانون العقوبات". واضاف سلطان فى بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أن صدور الحكم المشار إليه بهذه الطريقة وبتلك المخالفة التى تعد خطأً مهنياً جسيماً يستوجب المساءلة والمخاصمة لمن أصدر الحكم وسيكون محلاً للإجراءات التى سيتخذها عصام سلطان باكر ضد المتسببين. كما كشف سلطان أنه لم يتم إعلامه بموعد جلسة النطق بالحكم، مضيفاً أن القاضى المسئول عن القضية استشعر الحرج نتيجة الضغوط التى تمارس عليه فتنحى عن نظرها وأحالها إلى رئيس محكمة شمال القاهرة لإحالتها إلى دائرة أخرى, ويبدو أن الدائرة الأخرى هى دائرة جنح المطرية التى أصدرت الحكم المذكور دون إعلان أو حضور عصام سلطان أو من يمثله. وكان المستشار محمد موسى رئيس محكمة جنح المطرية قد اصدرحكماً غيابياً على عصام سلطان بالحبس شهر وكفالة 50 جنيها وتعويض 10000 جنيه فى القضية رقم 4738 لسنة 2012م جنح القاهرةالجديدة المرفوعة من الفريق / أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق بتهمة السب والقذف .