إتاحة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان 21 وظيفة حرفي ب«الطرق والكباري»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    وزيرالتعليم العالي يبحث التعاون في البحث العلمي مع وزير خارجية جمهورية القمر    رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل    اجتماع تنسيقي بين «الرقابة المالية» و«التنمية المحلية» لبحث آليات التعاون    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات    تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين    الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    القسام تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة    مصر تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان إلى التهدئة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية    تفاصيل حريق شقة تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بمنطقة فيصل    تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" بالحبس 3 سنوات    تحرير 507 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    ضبط 379 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز البلدية في أسوان    ملتقى القاهرة السينمائي يعود بمشاريع جديدة.. التقديم مفتوح حتى أغسطس    مليون و227 ألف شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في 5 أسابيع    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    «سترونج اندبندنت وومان».. 3 أبراج نسائها تمتلك شخصية قوية في العمل    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب حزب العمل ب"الشعب" يتقدم بمشروع قانون لانتخاب الجمعية التأسيسية
نشر في الشعب يوم 10 - 03 - 2012


كتب: شريف عبدالحميد [email protected]
تقدم الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل وعضو مجلس الشعب بمشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين
وطالب "قرقر" الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون خاصة وأنه يتلافى صعوبة التصويت والفرز بأسلوب الانتخاب الفردي كما يتفادى الخلاف حول نسب التمثيل من داخل المجلس وخارجه ونسب التمثيل للفئات المختلفة في الجمعية التأسيسية المقترحة.
و"الشعب" تنشر نص مشروع القانون :
" مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين "
أولا - مقدمة:
تتويجا لثورة 25 يناير المباركة والتي قام بها شعب مصر العظيم تم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 والتي جاءت نتيجته بالموافقة عليه نصت المادة (189 مكرر) من هذه التعديلات وكذا المادة رقم ( 60 ) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على ما يلي:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
ثانيا - فلسفة مشروع القانون المقترح:
أوضحت مناقشات أعضاء مجلسي الشعب والشورى - الممثلين للمستقلين وللتيارات والأحزاب السياسية المختلفة - مساحة كبيرة من التباين في نسب تمثيل أعضاء المجلسين في الجمعية التأسيسية المكونة من مائة عضو ما بين رافض لتمثيلهم وما بين تمثيلهم لكامل عضوية الجمعية وما بين الرأيين بنسب مختلفة.
كما أوضحت المناقشات تباينا في مقترحات نسب تمثيل الفئات المختلفة من المجتمع (القانونيون والفقهاء الدستوريين - السياسيون - أساتذة الجامعات - المهنيون - المبدعون والأدباء - علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي - ممثلو القوات المسلحة - ممثلو الشرطة - الشباب - المرأة ............. الخ ).
ولم يكن التباين داخل قاعة الاجتماع فقط بل كان الاجتماع ترجمة للتباين بين أطياف المجتمع في المؤتمرات والندوات العامة وفي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
إزاء كل هذا التباين في الرؤى فإنه من المتوقع ألا يتم التوافق بسهولة على معايير انتخاب الجمعية التأسيسية وإن حدث فإنه سيستغرق وقتا كبيرا - مصر في أمس الحاجة إليه - كما أن هناك قضايا لها أولويات متقدمة عن تلك المعايير بهدف الخروج بمصر من مأزقها الذي وضعها فيه النظام السابق.
وافترضت جميع المناقشات داخل الاجتماع المشترك وفي الإعلام أن أسلوب انتخاب الجمعية التأسيسية الوحيد هو أسلوب الانتخاب الفردي رغم أن هذا الأسلوب له العديد من السلبيات التي يصعب تجاوزها والمتمثلة في صعوبة التصويت والفرز واحتمالات بطلان الكثير من الأصوات.
ومن هنا فإن الأسلوب المقترح في هذا القانون "أسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين" يتلافى كل السلبيات السابقة وينجز المهمة تصويتا وفرزا ونتيجة في جلسة واحدة إذ يحقق المزايا التالية:
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " تضع الجهة المتقدمة بالقائمة لانتخابها المعايير الخاصة بها دون أي التزام بأي معايير والعبرة هنا بقناعة النواب اللذين لهم حق الانتخاب.
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " سهولة التصويت باختيار قائمة واحدة بدلا من مائة عضو من بين المرشحين
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " سهولة الفرز (678 علامة ) بدلا من ( 67800 علامة )
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " إجراء الانتخابات على مرحلتين يتم اختيار 85 عضوا في المرحلة الأولى & 15 عضوا في المرحلة الثانية لسد أية ثغرات موجودة لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى
ثالثا - مواد مشروع القانون المقترح:
" مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين "
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصع. وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: يتم انتخاب 85 عضوا للجمعية التأسيسية من بين القوائم المتنافسة ووفقا للنسب التي حصلت عليها هذه القوائم
المرحلة الثانية: يتم انتخاب عدد من الأعضاء لا يزيد عن 15 عضوا للجمعية التأسيسية بأسلوب الانتخاب الفردي لاستكمال الفراغات النوعية أو الكيفية حال وجوده في النتيجة المعلنة للمرحلة الأولى والتي حددت الخمس وثمانون عضوا فائزا. وتحدد المادة رقم ( ) الحد الأدنى لأعداد الفئات المختلفة الواجب وجودها بين الخمس وثمانون عضوا والتي بموجبها يتم تحديد الثغرات الواجب استكمالها.
تستكمل قائمة المائة عضو المنتخبون من القوائم المتنافسة في المرحلة الأولى وفقا للنسب الحاصلة عليها حال انتخاب عدد أقل من 15 عضو في المرحلة الثانية
( المادة الثانية )
يسمح للأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي الشعب والشورى أو غير الممثلة وكذا للنواب المستقلين والحركات والجمعيات بتقديم القوائم الخاصة بها وفقا للمعايير التي يرونها من خلال أحد نواب المجلسين ومزكاة من نائبين آخرين
( المادة الثالثة )
تقدم القوائم للجنة انتخاب الجمعية التأسيسية التي يشكلها الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى.
( المادة الرابعة )
القوائم المقدمة قوائم غير مشروطة بأي شروط ( العدد - الحزبية - تمثيل الفئات المختلفة )
( المادة الخامسة )
تحدد جلسة مشتركة للنواب الذين لهم حق الانتخاب يقوم فيها النواب المتقدمون بالقوائم بعرض المعايير التي تم على أساسها تشكيل القوائم المتقدمين بها حتى يسهل المفاضلة بين القوائم.
( المادة السادسة )
تحدد جلسة تالية للجلسة المحددة بالمادة الخامسة خلال أسبوع لإجراء انتخابات المرحلة الأولى بأسلوب القوائم النسبية غير المشروطة ويسمح في الفترة بين الجلستين بعمل الدعاية اللازمة للقوائم المختلفة.
ويتم الفرز العلني للأصوات وإعلان نتيجة الخمس وثمانون عضوا في نفس الجلسة أو في اليوم التالي لها
( المادة السابعة )
يتم في اليوم التالي تحديد الثغرات في قائمة الخمس وثمانون عضوا والتي يلزم أن تحتوي على:
عشرة أعضاء يمثلون الفئات التالية: القانونيون والفقهاء الدستوريين - السياسيون
سبعة أعضاء يمثلون الفئات التالية: المهنيون - المرأة - المسيحيون
خمسة أعضاء يمثلون الفئات التالية: أساتذة الجامعات - المبدعون والأدباء - - ممثلو القوات المسلحة - ممثلو الشرطة - الشباب
ثلاثة أعضاء يمثلون الفئات التالية: علماء الإسلام - رجال الدين المسيحي
ويلزم ألا يزيد عدد الثغرات عن 15 وفي حالة حدوث ذلك يدعى النواب الذين لهم حق الانتخاب لاجتماع طارئ لتعديلها مع ملاحظة أن الأعضاء الخمس وثمانون يمكن أن يمثلوا بصفتين أو أكثر
( المادة الثامنة )
يحدد الأسبوع التالي لانتخابات المرحلة الأولى أو للاجتماع الطارئ - المنصوص عليه في المادة السابقة حال حدوثه- لتقديم أوراق ترشيح المتنافسين على ملأ الثغرات النوعية - فيما لا يزيد عن 15 بمعرفة نفس النواب المتقدمين بالقوائم
( المادة التاسعة )
في اليوم التالي للأسبوع المحدد بالمادة السابقة يدعى النواب اللذين لهم حق الانتخاب لانتخاب الأعداد المحددة لملأ الثغرات النوعية.
ويتم الفرز العلني للأصوات وإعلان النتيجة في نفس الجلسة أو في اليوم التالي لها
( المادة العاشرة )
في حالة الأعداد المحددة لملأ الثغرات النوعية أقل من 15 يتم استكمال قائمة المائة من قوائم المرحلة الأولى ووفقا للنسب التي حصلت عليها.
( المادة الحادية عشرة )
يقوم رئيس مجلس الشعب بإعلان قائمة المائة المنتخبة الممثلة للجمعية التأسيسية ويحدد مهام الجمعية وفقا للإعلان الدستوري ويحدد أول موعد لانعقادها.
( المادة الثانية عشرة )
يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية بانتخاب رئيس للجمعية ووكيلين ولائحة عمل الجمعية خلال الأسبوع الأول من اجتماعها الأول.
( المادة الثالثة عشرة )
لا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية المنتخب التدخل في أعمال الجمعية تدخلا ماديا أو أدبيا أو معنويا
( المادة الرابعة عشرة )
تقوم الجمعية التأسيسية بنشر بيانات أو تصريحات دورية بما ييسر من إجراء حوار مجتمعي موازي لأعمال الجمعية التأسيسية من خلال الأحزاب والنقابات والجامعات والإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
"والحمد لله رب العالمين"
دكتور / مجدي قرقر
مقدم الاقتراح بقانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.