الحكومة توضح الهدف من ملاحظات السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة    بسبب اعتراض أسطول الصمود، بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل    أمين عام الناتو يدعو لتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم القدرات الدفاعية    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عام بالمغرب 2025    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    عودة لاعب ريال مدريد.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا    ضبط صانعي محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع    التعليم: امتحان الإنجليزي لطلاب الإعادة بالثانوية العامة على المنهج المطور    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    فريق عمل يوميات عيلة كواك يحتفل بإطلاق المسلسل    تركي آل الشيخ يكشف السر وراء نجاح موسم الرياض    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    «هل الأحلام السيئة تتحقق لو قولناها؟».. خالد الجندي يُجيب    انطلاق النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال 30 يناير    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالي الصحة والتنمية البشرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب حزب العمل ب"الشعب" يتقدم بمشروع قانون لانتخاب الجمعية التأسيسية
نشر في الشعب يوم 10 - 03 - 2012


كتب: شريف عبدالحميد [email protected]
تقدم الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل وعضو مجلس الشعب بمشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين
وطالب "قرقر" الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون خاصة وأنه يتلافى صعوبة التصويت والفرز بأسلوب الانتخاب الفردي كما يتفادى الخلاف حول نسب التمثيل من داخل المجلس وخارجه ونسب التمثيل للفئات المختلفة في الجمعية التأسيسية المقترحة.
و"الشعب" تنشر نص مشروع القانون :
" مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين "
أولا - مقدمة:
تتويجا لثورة 25 يناير المباركة والتي قام بها شعب مصر العظيم تم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 والتي جاءت نتيجته بالموافقة عليه نصت المادة (189 مكرر) من هذه التعديلات وكذا المادة رقم ( 60 ) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على ما يلي:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
ثانيا - فلسفة مشروع القانون المقترح:
أوضحت مناقشات أعضاء مجلسي الشعب والشورى - الممثلين للمستقلين وللتيارات والأحزاب السياسية المختلفة - مساحة كبيرة من التباين في نسب تمثيل أعضاء المجلسين في الجمعية التأسيسية المكونة من مائة عضو ما بين رافض لتمثيلهم وما بين تمثيلهم لكامل عضوية الجمعية وما بين الرأيين بنسب مختلفة.
كما أوضحت المناقشات تباينا في مقترحات نسب تمثيل الفئات المختلفة من المجتمع (القانونيون والفقهاء الدستوريين - السياسيون - أساتذة الجامعات - المهنيون - المبدعون والأدباء - علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي - ممثلو القوات المسلحة - ممثلو الشرطة - الشباب - المرأة ............. الخ ).
ولم يكن التباين داخل قاعة الاجتماع فقط بل كان الاجتماع ترجمة للتباين بين أطياف المجتمع في المؤتمرات والندوات العامة وفي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
إزاء كل هذا التباين في الرؤى فإنه من المتوقع ألا يتم التوافق بسهولة على معايير انتخاب الجمعية التأسيسية وإن حدث فإنه سيستغرق وقتا كبيرا - مصر في أمس الحاجة إليه - كما أن هناك قضايا لها أولويات متقدمة عن تلك المعايير بهدف الخروج بمصر من مأزقها الذي وضعها فيه النظام السابق.
وافترضت جميع المناقشات داخل الاجتماع المشترك وفي الإعلام أن أسلوب انتخاب الجمعية التأسيسية الوحيد هو أسلوب الانتخاب الفردي رغم أن هذا الأسلوب له العديد من السلبيات التي يصعب تجاوزها والمتمثلة في صعوبة التصويت والفرز واحتمالات بطلان الكثير من الأصوات.
ومن هنا فإن الأسلوب المقترح في هذا القانون "أسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين" يتلافى كل السلبيات السابقة وينجز المهمة تصويتا وفرزا ونتيجة في جلسة واحدة إذ يحقق المزايا التالية:
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " تضع الجهة المتقدمة بالقائمة لانتخابها المعايير الخاصة بها دون أي التزام بأي معايير والعبرة هنا بقناعة النواب اللذين لهم حق الانتخاب.
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " سهولة التصويت باختيار قائمة واحدة بدلا من مائة عضو من بين المرشحين
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " سهولة الفرز (678 علامة ) بدلا من ( 67800 علامة )
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " إجراء الانتخابات على مرحلتين يتم اختيار 85 عضوا في المرحلة الأولى & 15 عضوا في المرحلة الثانية لسد أية ثغرات موجودة لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى
ثالثا - مواد مشروع القانون المقترح:
" مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين "
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصع. وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: يتم انتخاب 85 عضوا للجمعية التأسيسية من بين القوائم المتنافسة ووفقا للنسب التي حصلت عليها هذه القوائم
المرحلة الثانية: يتم انتخاب عدد من الأعضاء لا يزيد عن 15 عضوا للجمعية التأسيسية بأسلوب الانتخاب الفردي لاستكمال الفراغات النوعية أو الكيفية حال وجوده في النتيجة المعلنة للمرحلة الأولى والتي حددت الخمس وثمانون عضوا فائزا. وتحدد المادة رقم ( ) الحد الأدنى لأعداد الفئات المختلفة الواجب وجودها بين الخمس وثمانون عضوا والتي بموجبها يتم تحديد الثغرات الواجب استكمالها.
تستكمل قائمة المائة عضو المنتخبون من القوائم المتنافسة في المرحلة الأولى وفقا للنسب الحاصلة عليها حال انتخاب عدد أقل من 15 عضو في المرحلة الثانية
( المادة الثانية )
يسمح للأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي الشعب والشورى أو غير الممثلة وكذا للنواب المستقلين والحركات والجمعيات بتقديم القوائم الخاصة بها وفقا للمعايير التي يرونها من خلال أحد نواب المجلسين ومزكاة من نائبين آخرين
( المادة الثالثة )
تقدم القوائم للجنة انتخاب الجمعية التأسيسية التي يشكلها الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى.
( المادة الرابعة )
القوائم المقدمة قوائم غير مشروطة بأي شروط ( العدد - الحزبية - تمثيل الفئات المختلفة )
( المادة الخامسة )
تحدد جلسة مشتركة للنواب الذين لهم حق الانتخاب يقوم فيها النواب المتقدمون بالقوائم بعرض المعايير التي تم على أساسها تشكيل القوائم المتقدمين بها حتى يسهل المفاضلة بين القوائم.
( المادة السادسة )
تحدد جلسة تالية للجلسة المحددة بالمادة الخامسة خلال أسبوع لإجراء انتخابات المرحلة الأولى بأسلوب القوائم النسبية غير المشروطة ويسمح في الفترة بين الجلستين بعمل الدعاية اللازمة للقوائم المختلفة.
ويتم الفرز العلني للأصوات وإعلان نتيجة الخمس وثمانون عضوا في نفس الجلسة أو في اليوم التالي لها
( المادة السابعة )
يتم في اليوم التالي تحديد الثغرات في قائمة الخمس وثمانون عضوا والتي يلزم أن تحتوي على:
عشرة أعضاء يمثلون الفئات التالية: القانونيون والفقهاء الدستوريين - السياسيون
سبعة أعضاء يمثلون الفئات التالية: المهنيون - المرأة - المسيحيون
خمسة أعضاء يمثلون الفئات التالية: أساتذة الجامعات - المبدعون والأدباء - - ممثلو القوات المسلحة - ممثلو الشرطة - الشباب
ثلاثة أعضاء يمثلون الفئات التالية: علماء الإسلام - رجال الدين المسيحي
ويلزم ألا يزيد عدد الثغرات عن 15 وفي حالة حدوث ذلك يدعى النواب الذين لهم حق الانتخاب لاجتماع طارئ لتعديلها مع ملاحظة أن الأعضاء الخمس وثمانون يمكن أن يمثلوا بصفتين أو أكثر
( المادة الثامنة )
يحدد الأسبوع التالي لانتخابات المرحلة الأولى أو للاجتماع الطارئ - المنصوص عليه في المادة السابقة حال حدوثه- لتقديم أوراق ترشيح المتنافسين على ملأ الثغرات النوعية - فيما لا يزيد عن 15 بمعرفة نفس النواب المتقدمين بالقوائم
( المادة التاسعة )
في اليوم التالي للأسبوع المحدد بالمادة السابقة يدعى النواب اللذين لهم حق الانتخاب لانتخاب الأعداد المحددة لملأ الثغرات النوعية.
ويتم الفرز العلني للأصوات وإعلان النتيجة في نفس الجلسة أو في اليوم التالي لها
( المادة العاشرة )
في حالة الأعداد المحددة لملأ الثغرات النوعية أقل من 15 يتم استكمال قائمة المائة من قوائم المرحلة الأولى ووفقا للنسب التي حصلت عليها.
( المادة الحادية عشرة )
يقوم رئيس مجلس الشعب بإعلان قائمة المائة المنتخبة الممثلة للجمعية التأسيسية ويحدد مهام الجمعية وفقا للإعلان الدستوري ويحدد أول موعد لانعقادها.
( المادة الثانية عشرة )
يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية بانتخاب رئيس للجمعية ووكيلين ولائحة عمل الجمعية خلال الأسبوع الأول من اجتماعها الأول.
( المادة الثالثة عشرة )
لا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية المنتخب التدخل في أعمال الجمعية تدخلا ماديا أو أدبيا أو معنويا
( المادة الرابعة عشرة )
تقوم الجمعية التأسيسية بنشر بيانات أو تصريحات دورية بما ييسر من إجراء حوار مجتمعي موازي لأعمال الجمعية التأسيسية من خلال الأحزاب والنقابات والجامعات والإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
"والحمد لله رب العالمين"
دكتور / مجدي قرقر
مقدم الاقتراح بقانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.