قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لجلسة 14 سبتمبر المقبل، لاستكمال المستندات. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقالت إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.