القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    وزير الري الأسبق: التعنت الإثيوبي بعد إنشاء سد النهضة جاء نتيجة التمويل الأمريكي    المناهج والحصص والمواد المضافة للمجموع.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الجديد    سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 يوليو 2025    للبيع بالمزاد العلني.. طرح أراضٍ سكنية غرب طريق الأوتوستراد -تفاصيل    بعد موافقة برلمان العصابة …مراكز حقوقية تحذر السيسي من التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم    رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر    إيران تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن "على أساس الاحترام المتبادل"    السوداني: القضاء العراقي مستقل ولا يخضع لتهديد    أحمد شريف : الانتقال للزمالك كان حلماً من أحلامي منذ الصغر    «طلباته مجابة».. مصطفى يونس يكشف عن سر انتقاده إدارة الأهلي (خاص)    كوارث الانقلاب… حريق بمستشفى قنا وانهيار بلكونة منزل بالغربية وحوادث بالإقليمى وشبين القناطر ومشاجرة بكلية التكنولوجيا بالفيوم    عاجل- ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق جنوب مصر    سماع دوي انفجار داخل محطة وقود برمسيس.. ومصدر يكشف التفاصيل    مصدر بالثقافة يعلق على جدل تشكيل لجنة المجلس الأعلى    أبرزهم أمير كرارة وهنا الزاهد.. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم الشاطر    المركز القومي للسينما يعلن بدء التسجيل في ورشة التراث في السينما المصرية الروائية    "حصان وبحر وشلال".. رنا رئيس تستمتع بإجازة الصيف أمام أحد الشواطئ    ب«الحجاب».. ياسمين عبدالعزيز تشارك كواليس زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير (فيديو)    في ذروة الرواية العربية.. جلال برجس وناصر عراق يفتحان نوافذ المستقبل من مكتبة الإسكندرية    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة    أمين الفتوى: تنظيم النسل جائز وهذه الوسائل حرام شرعًا (فيديو)    محافظ الجيزة: "100 يوم صحة" تستهدف إيصال الخدمات الصحية لكافة المواطنين    متحدث الصحة يكشف تفاصيل مبادرة "100 يوم صحة".. ماذا تقدم؟    هل القيء الصباحي علامة على جرثومة المعدة؟    بيت الزكاة والصدقات يقدم الدعم ل 5000 طفل بقرى محافظة الشرقية    الاتحاد العماني يعلن التعاقد مع كيروش لقيادة المنتخب الأول    120 مليون سنويا.. خالد الغندور يكشف انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز    زيلينسكي خلال الاحتفال بيوم الدولة: أوكرانيا باقية    انفوجراف | شروط ومستندات التقديم للتدريب الصيفي بالبنك المركزي المصري    مرافق الأقصر تحرر 111 محضر ومخالفة خلال حملة مكبرة بشوارع المدينة    مستشفى سوهاج العام تحصل على المركز الثانى فى إجراء جراحات العظام    سعر ومواصفات MG ZS الفيس لفت الجديدة فى السوق المصرى    إنطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة" بميدان الثقافة في سوهاج    نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية.. الرابط الرسمي    رئيس الطائفة الإنجيلية: الموقف المصري من نهر النيل يعكس حكمة القيادة السياسية وإدراكها لطبيعة القضية الوجودية    لليوم الثالث.. انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية    مها عبد الناصر تطالب بالكشف عن أسباب وفاة 4 أطفال أشقاء في المنيا    برينتفورد يضم جوردان هندرسون في صفقة انتقال حر لمدة عامين    بحافلة متعطلة.. إسرائيل تلجئ نازحا من طولكرم إلى مأوى من حديد    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    إلهام شاهين عن صورة لها بالذكاء الاصطناعي: زمن الرقى والشياكة والأنوثة    كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2029    اليوم نظر محاكمة عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية    "الأونروا": ارتفاع معدلات سوء التغذية في قطاع غزة    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن دون تفعيل صفارات الإنذار    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    نيسان تعتزم إغلاق مصنعها الرئيسي في أوباما بحلول مارس 2028 لخفض التكاليف    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    ثنائي بيراميدز ينضم إلى معسكر الفريق في تركيا    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    تعرّف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص وفقًا للقانون    مشاركة الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو تؤكد دعم مصر لأمن واستقرار القارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا حدث داخل الغرفة المغلقة بالمحكمة الدستورية بشأن تيران وصنافير؟
المحامى خالد على يُجيب عن السؤال
نشر في الشعب يوم 23 - 06 - 2017

سادت حالة من الغضب بعد القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية امس الأربعاء، والذى نص على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة، سواء ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، أو تلك التي تدعم حكومة العسكر وتزعم صحة الاتفاقية، جدلا واسعا بين عامة المصريين، الذين يشتعل الغضب بداخلهم جراء التفريط في تراب الوطن، مستنكرين موقف الدستورية، ومحذرين المحكمة من التسليم بما تم من إجراءات وصبغها بشرعية زائفة.
حيث شدد بيان الدستورية على وقف تنفيذ الأحكام في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، والحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يفيد إيقاف الأحكام التي صدرت من مجلس الدولة أو من الأمور المستعجلة بشأن الجزر.
وأصدر المحامي خالد علي بيانا، للتعليق على بيان المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أنه انتقل للمحكمة الدستورية العليا، فور نشر البيان، لاستيضاح حقيقته.
وأوضح "علي" أن المحكمة الدستورية لها عدة اختصاصات، أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، رابعا: تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، خامسا: نظر كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها.
وأضاف أن "هيئة قضايا الدولة رفعت 3 دعاوى أمام المحكمة الدستورية (الأولى والثانية) منازعة تنفيذ، وصدر فيها تقرير مفوضى الدستورية لصالحنا، ويوصى بعدم قبولها، وجلسة المرافعة يوم 30 يوليو 2017، أما الدعوى الثالثة (12 لسنة 39 تنازع) والتي صدر فيها قرارا اليوم، فهي دعوى تنازع لتحدد المحكمة الدستورية الحكم واجب النفاذ، هل هو حكم الأمور المستعجلة أم حكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، وطلبت الحكومة في هذه القضية وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة كشق عاجل، وعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة، والاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة كشق موضوعي، وهذه القضية تم رفعها 1 يونيو الحالي، وتم تسليم الإعلان بمصلحة البريد لإعلانى بالصحيفة فقط يوم 11 يونيو، ولم يتم إعلاني بأى جلسة لنظر تلك القضية أو شقها العاجل".
وتابع: "تقابلت اليوم مع الموظفين بقلم كتاب المحكمة الدستورية لسؤالهم عن تحديد جلسة لنظر الشق العاجل، وعن تاريخ إحالة الملف للمفوضين، فأجابوا بأنه لم تحدد جلسة، وأن الملف مازال لديهم، ولم يرسل للمفوضين انتظارًا لانتهاء المهلة المحددة لي لإيداع المذكرات، وهي 15 يوما من تاريخ إعلانى بصحيفة الطعن (مادة 37 من قانون المحكمة الدستورية)، وعندما ذكرت لهم بيان المحكمة الدستورية، أنكروا معرفتهم به، فطلبت مقابلة أحد مستشارى المحكمة".
واستطرد قائلا: "تقابلت بالفعل مع أحد المستشارين بالمحكمة الدستورية بمكتبه، وذكر لي أنه علم بالقرار من الصحف أيضا، لأن الملف لم يعرض على المحكمة، ولكن الشق العاجل يعرض على رئيس المحكمة منفردا وبدون جلسة ليقرر به ما يشاء بشأنه، فذكرت له أن نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية إن كان يتيح لرئيس المحكمة إصدار القرار، ولكنه لا يتيح إهدار حقوق الدفاع، ولا يتيح نظر الشق العاجل دون جلسة، ودون سماع دفاعنا، فرد بأن العرف جرى في المحكمة على هذا النحو، فطلبت صورة تقرير المفوضين، فاعتذر لعدم وجوده لديه، وأن رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين غير موجودين بالمحكمة الآن، ولكن يمكنني تصوير التقرير واستلام نسخة منه بعد إجازة العيد".
وانتقد علي موقف المحكمة، موضحا: «حتى لو لم تحدد المحكمة الدستورية جلسة للاستماع لدفاعنا، فكان من الواجب عليها انتظار المهلة التي يمنحها لنا القانون لتقديم مذكراتنا وهي 15 يوما من تاريخ وصول الصحيفة لي وإعلاني بها (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا)، ويتضح من الصحيفة أن مكتب بريد رمسيس استلم هذا الخطاب لإخطاري به في مكتبى يوم 11 يوينو الحالي، أي أن مهلة ال15 يوما التي يمنحها لى القانون لتقديم مذكرات ومستندات تنتهى في 26 يونيو، بما يفيد أن هيئة المفوضين أعدت التقرير وأودعته دون انتظار المدة القانونية لتقديم دفاعنا، والمحكمة الدستورية قررت الفصل في الشق العاجل دون انتظار المدة القانونية التي يمنحها لنا القانون لتقديم مذكرات ومستندات ودون تحديد جلسة لسماع مرافعتنا، ولا يوجد بقانون المحكمة الدستورية أي نص يجيز كل هذه الإجراءات".
وقال "على": إن الحكم استند لرأي تقرير المفوضين بزعم توافر حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ الحكم (لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا )، وفى ذلك نوضح أمرين:
الأمر الأول: أن حالة الافتئات المزعومة- وبفرض صحتها- فمحلها ليس هذه الدعوى (تنازع الاختصاص)، ولكن دعوى أخرى (عدم الدستورية) عند إحالة الاتفاقية لها للفصل في مدى دستوريتها، ولن يتحقق ذلك إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وتحولها لقانون، وإحالتها من محكمة الموضوع للمحكمة الدستورية أو التصريح بذلك للفصل في مدى دستوريتها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
الأمر الثانى: أن حالة الاستعجال ترتبط بضرورة وجود نتائج أو مخاطر يتعذر تداركها، تستدعى من المحكمة وقف تنفيذ الحكم، وبالنزاع الماثل نجد أن حالة الاستعجال كانت تستلزم عكس ما جاء بتقرير المفوضين تماما وما أمر به رئيس المحكمة، فالخطر الذي لا يمكن تدراكه هو إيقاف تنفيذ أحكام مجلس الدولة لأنه قد يترتب على ذلك السرعة في تنفيذ الاتفاقية، وتسليم الجزر بإنزال العلم المصرى ورفع العلم السعودي عليهما، وهذا هو الخطر الحقيقى الذي لا يمكن تداركه والذى يخلق حالة الاستعجال التي كانت تستلزم عدم وقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى ومجلس الدولة.
ويضيف خالد علي: "ذكر بيان الدستورية أن ركن الجدية، (على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور).
وفى ذلك نوضح أمرين:
الأمر الأول: أن التناقض البين في رأى المفوضين السالف بيانه يؤكد صحة أحكام مجلس الدولة، فدعوى تنازع الاختصاص جوهرها صدور أحكام متناقضة من محكمتين مختلفتين، وحدود دور المحكمة الدستورية أن تحدد أي حكم منهما واجب النفاذ، وتقرير المفوضين يرى عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة؛ لكونها تعرضت لأحكام القضاء الإدارى، وهى لا تملك ذلك تنفيذاً لنص المادة 190 من الدستور التي جعلت مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة وهو المختص وحده بنظر كافة منازعات التنفيذ على أحكامه، ومن ثم لا يوجد تنازع أحكام لأن التقرير حسم أن أحكام مجلس الدولة ليس لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقف تنفيذها.
الأمر الثانى: أما في تسبيب رأي المفوضين بشأن رجحان عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى بزعم مخالفته لنظرية أعمال السيادة، وتجاوز المحكمة لاختصاصها الولائى، فإن مبادئ المحكمة الدستورية مستقرة على أن المحكمة الوحيدة التي لها الحق في وصف أي عمل بأنه من أعمال السيادة من عدمه، هي محكمة الموضوع التي بحثت النزاع، وهى في قضيتنا (محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.