أقام المحاميان خالد علي ومالك عدلي اليوم دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإداري بخصوص جزيرتي تيران وصنافير حملت رقم 39806 لسنة 71 ق، تطالب بعدم الاعتداد باحكام الأمور المستعجلة ، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، ووزير الدفاع بصفته، ووزير الخارجية بصفته، ووزير الداخلية بصفته، وخيرى عبد الفتاح إبراهيم كليلة المحامى، وأشرف سعيد إبراهيم حافظ فرحات المحامى وياسمين صلاح محمد عفيفى المحامية وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قد قررت أمس الأحد، قبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم إعادة الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني إلغاء حكم مصرية الجزر والحكم بسريان الاتفاقية. وطالب خالد علي ومالك في دعواهما بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالإستئنافين رقمى 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة فى دعوى التنفيذ الموضوعى المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 ) باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بانعدامها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، وإعتبارها كأن لم تكن، وبالإستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر فى 16 يناير 2017،.التى قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية. وأكدت الدعوى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أى منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا الامر الذى يستدعى إنعدام كافة الأحكام التى تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيد أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا لأن أحكام الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تكون هى والعدم سواء. فلا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . وأكد خالد علي ومالك عدلي في دعواهما أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع .