قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر ببطلان تعيينات النيابة الإدارية، ورفض الدعاوى المقامة من 670 موظفًا، التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة "كاتب رابع" فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين، وعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنها أسست قضاءها إسنادا إلى الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بتنفيذ الحكم الصادر على المحكمة بجلسة 25 يونيو فى الدعوى 2388 لسنه 62 بإلغاء القرار المطعون عليه. وأضافت المحكمة أن قرارات تعيين المدعين لا يعدو سوى عمل تنفيذى للحكم المشار إليه، إذ يبطل المضى فيما فسد ولم يكن للجهة الإدارية أن تتنصل عن إجراء تنفيذه أو تتقاعس فيه على أى وجه إعمالا لمقتضاه وإكبارا لسيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة. وأشارت المحكمة إلى أنه يخرج من نطاق القرار الإدارى ما يتخذ من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية، بما ينتفى فى هذه الحالات صفة القرار الإدارى المطعون فيه، ومن ثم يتعين لقبول دعوى إلغاء القرار الإدارى أو وقف تنفيذه أن توجه فى الأصل إلى قرار إدارى، فإذا انتفى وجوده على النحو الثابت فى الدعاوى فإن الحكم يكون بعدم القبول لانتفائه. وكان المحامى سمير صبرى، قد أقام دعوى بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة "كاتب رابع" فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين.