الوفد الإيراني يغادر باكستان بعد انتهاء المفاوضات مع واشنطن دون التوصل إلى اتفاق    تحركات أمريكية وقرارات عاجلة بعد فشل الاتفاق مع إيران.. فيديو    أستراليا: ندعو للحفاظ على وقف النار بعد انتهاء محادثات إسلام آباد    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 12 آبريل 2026    شارك في القداس.. وزير العمل يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة    نتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان    في بيان رسمي.. الأهلي يرد بقوة على خطاب اتحاد الكرة بشأن التمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات    رسميا.. طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي خلال مواجهة سموحة    عيد ميلاد صاحبة السعادة.. فى كاريكاتير اليوم السابع    الأرصاد: تحذر من الطقس خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة    عمرو حمزاوي: نتنياهو جر ترامب للحرب.. وأمريكا أخطأت في رهانها على استسلام إيران    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية بالدقهلية تزامنًا مع شم النسيم    عيد الربيع يعزز الطاقة الإيجابية للأطفال والأسر    النائب محمد سمير: 5% من المصريين قادرون على التبرع بمليون جنيه والمساهمة في سداد الديون الخارجية    فيديو| ضبط المتهم بدهس دراجة نارية تقودها سيدة بالإسكندرية    تحرّك عاجل للتضامن بالإسكندرية بعد تصادم أتوبيس وميكروباص وإصابة 21 عاملًا    قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد وتحرير 106 مخالفات بالدقهلية    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    نجل عبد الرحمن أبو زهرة عن حالة والده: ننتظر نتيجة التحاليل لتقييم إمكانية فصله عن التنفس الصناعي    بمشاركة يونانية: إحياء عيد تأسيس مدينة الإسكندرية في احتفالية كبرى    النائب سمير صبري: لم نشعر بأزمة غذاء بسبب الحرب.. السلع متوفرة والارتفاع محدود لفترات قليلة    محافظ الجيزة يعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين وخطط التطوير بشمال المحافظة    قطار «قوافل الخير» يصل "طنوب".. الكشف على 366 مواطنًا وتحويل 30 جراحة بالمجان بالمنوفية| صور    سيد معوض ومصطفى عبده: سموحة كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي    من أجل أمومة آمنة، متى تكون الولادة القيصرية ضرورية؟    رسالة وداعية لبطريرك الكنيسة الكلدانية قبيل مغادرته بغداد    التضامن تتابع تداعيات إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي    أسقف الدول الإسكندنافية يستقبل سفيرة مصر بالسويد لتهنئته بعيد القيامة    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    في أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداسات عيد القيامة    محافظ المنوفية: استخراج 6 ألاف و44 رخصة لأصحاب المحال التجارية    عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز    وزير المالية: اقتصادنا يتحسن تحسنا كبيرا ومؤثرا.. والدين المحلي للناتج القومي تراجع 14%    أوسكار رويز يوضح الاختلاف بين ركلتي الأهلي ضد سيراميكا والمصري أمام بيراميدز    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    مش فاهمين موضوع الحلقة| محمد موسى ينفعل على ضيوفه ويطلب الخروج إلى فاصل    مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 5    شركة مياه الشرب بسوهاج تشارك الأقباط فرحتهم بعيد القيامة المجيد    إصابة اثنين من عمال البناء إثر انهيار سقالة في مطروح    ابتزاز وتشويه| خبيرة: السوشيال ميديا تهدد الخصوصية الأسرية وتزيد حدة النزاعات    الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المتبقية    مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عيد القيامة    ينتظر هدية من غريمه.. يوفنتوس يفوز على أتالانتا في معركة التأهل لأبطال أوروبا    محلل سياسي يكشف أسرار الدور الروسي والصيني في دعم إيران وحماية مصالحها    الأربعاء.. "الموسيقى النفسية الواقعية" ورشة في بيت السناري    كابتن أحمد يونس: التوعية بالتوحد مسؤولية مجتمعية لا تقل أهمية عن أي قضية إنسانية    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    وزارة الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة أساء معاملة سائح بقرار حاسم    بنك QNB مصر يحقق قفزة تاريخية في الأرباح بنمو 33%    وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    أحمد بلال: ناصر منسى مهاجم على قده.. وجماهير الأهلى لن تتقبل خسارة لقب الدورى    وزير المجالس النيابية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية    محافظ بني سويف يهنئ الأقباط بعيد القيامة خلال قداس الكنيسة المطرانية    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمة الكويتي يقر رسميًّا بقانون التجنيد الإلزامي
نشر في الشعب يوم 13 - 04 - 2015

أقر مجلس الأمة خلال جلسته العادية قانون التجنيد الإلزامي، وأحال المجلس القانون إلى الحكومة، ليطبق بعد سنتين من نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما وافق المجلس على توصية بإعفاء موظفي القطاع الخاص منه.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
وبعد احالة القانون الي الحكومة، اقر مجلس الامة توصية "غير ملزمة" بشمول استثناءات ما تقتضيه المصلحة الوطنية من الخدمة العسكرية العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص.
ونص القانون على ان تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا به ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".
على ان تكون مدة الخدمة العاملة 12 شهرا وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا.
وبيّن القانون ان خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان "ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة".
ونصت المادة الثالثة على ان يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في المادة ال11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية 'المعينون أو المتطوعون في رتب عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وأعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وتناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
ونصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان 'تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.
وتضمن الباب الرابع بيانا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفي المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
ونصت المادة 41 على ان "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من اداء الخدمة العاملة او الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة 55 من قانون الجزاء". كما نصت المادة 42 على انه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون او بأي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من احكام هذا القانون".
وتناول الباب الخامس والاخير من القانون الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكل القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عاما كشف عن صعوبات ومشاكل ما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ووافق مجلس الامة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة 11 من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الاهداف التي تسعى اليها خطة التنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.