كيلو الحمص ب100 جنيه.. انتعاشة بسوق حلوى المولد تزامنًا مع الاحتفالات بمولد الدسوقي بكفر الشيخ    «التموين» تعلن عن تكلفة رغيف الخبز المدعم الجديدة    محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشاه    «القاهرة الإخبارية» من القدس : هناك نية لدى إسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية    سفير الصين يشيد بدور مصر في غزة: وقف إطلاق النار خطوة مرحب بها ولا بديل عن حل الدولتين    حماس تدعو في بيان الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار    طاقم حكام من مدغشقر لمباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي بدوري الأبطال    محمد شبانة: كنت سأنتقد الرابطة لو استجابت لتأجيل الدورى للمنتخب الثانى!    حبس أوتاكا طليق هدير عبد الرازق لبث فيديوهات خادشة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه    جنايات شبرا الخيمة تعاقب عاملًا ب15 عامًا لتورطه في حيازة فرد خرطوش وذخيرة    القومي للترجمة يصدر "تاريخ بني إسرائيل" لإرنست رينان في طبعة عربية جديدة قريبا    بايسانوس.. فيلم وثائقي عن الشتات الفلسطيني في تشيلي بمهرجان القاهرة السينمائي    عضو بالتحرير الفلسطينية: مصر تقود تحركات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بغزة    هيئة الدواء المصرية تحذر من محلول غسيل كلوي غير مطابق    أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة شاب غرق في نهر النيل بإمبابة    عاجل| تعطيل خدمات البنوك الرقمية يومي الخميس والجمعة    حادث المنشية.. والذاكرة الوطنية    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    عالم ياباني يحتفي بدعوة حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: يا له من شرف عظيم    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    خايفة ومتوترة.. وصول سوزي الأردنية إلى الاقتصادية لمحاكمتها بخدش الحياء    فيلم فيها إية يعني يحقق 70 مليونا و318 ألف جنيه في 4 أسابيع    عبد الحفيظ يرد.. هل يفكر الأهلي في ضم صلاح أو عبد المنعم؟    محافظ الدقهلية يتابع محاكاة سيناريوهات التعامل مع مياه الأمطار بالمنصورة    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    اللجنة الأولمبية تعتمد عقوبات صارمة ضد عمر عصر ومحمود أشرف بعد أحداث بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    روسيا تعلن السيطرة على بلدة فيشنيوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك    صور | جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى توظيفي لشركات القطاع الخاص والجهات البحثية والحكومية    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    تعرف على الوظائف المطلوبة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية    وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بسيدي حنيش    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمة الكويتي يقر رسميًّا بقانون التجنيد الإلزامي
نشر في الشعب يوم 13 - 04 - 2015

أقر مجلس الأمة خلال جلسته العادية قانون التجنيد الإلزامي، وأحال المجلس القانون إلى الحكومة، ليطبق بعد سنتين من نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما وافق المجلس على توصية بإعفاء موظفي القطاع الخاص منه.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
وبعد احالة القانون الي الحكومة، اقر مجلس الامة توصية "غير ملزمة" بشمول استثناءات ما تقتضيه المصلحة الوطنية من الخدمة العسكرية العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص.
ونص القانون على ان تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا به ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".
على ان تكون مدة الخدمة العاملة 12 شهرا وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا.
وبيّن القانون ان خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان "ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة".
ونصت المادة الثالثة على ان يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في المادة ال11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية 'المعينون أو المتطوعون في رتب عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وأعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وتناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
ونصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان 'تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.
وتضمن الباب الرابع بيانا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفي المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
ونصت المادة 41 على ان "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من اداء الخدمة العاملة او الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة 55 من قانون الجزاء". كما نصت المادة 42 على انه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون او بأي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من احكام هذا القانون".
وتناول الباب الخامس والاخير من القانون الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكل القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عاما كشف عن صعوبات ومشاكل ما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ووافق مجلس الامة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة 11 من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الاهداف التي تسعى اليها خطة التنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.