فوز الزميلين عبد الوكيل أبو القاسم وأحمد زغلول بعضوية الجمعية العمومية ل روز اليوسف    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    جهاز التنمية الشاملة يوزيع 70 ماكينة حصاد قمح على قرى سوهاج والشرقية    جولة داخل مصنع الورق بمدينة قوص.. 120 ألف طن الطاقة الإنتاجية سنويا بنسبة 25% من السوق المحلي.. والتصدير للسودان وليبيا وسوريا بنحو 20%    "نيويورك تايمز" تتحدث عن لحظة حساسة تخص حادث مروحية رئيسي.. تفاصيل    فرنسا تستثير حفيظة حلفائها بدعوة روسيا لاحتفالات ذكرى إنزال نورماندي    جوميز مدرب الزمالك المصري: نستحق الفوز بلقب الكونفيدرالية    نتائج مواجهات اليوم ببطولة الأمم الإفريقية للساق الواحدة    غدا.. أولى جلسات استئناف المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على حكم حبسه    الحرس الثورى الإيرانى يستخدم قنابل مضيئة فى عملية البحث عن مروحية الرئيس    رئيس «الفنون التشكيلية»: المتاحف الثقافية تزخر ب«كنوز نادرة» وأعمال الرواد    راغب علامة يُروج لأحدث أغانيه.. «شو عامل فيي» | فيديو    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    برلماني: قانون إدارة المنشآت لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام «التأمين الصحي»    دموع التماسيح.. طليق المتهمة بتخدير طفلها ببورسعيد: "قالت لي أبوس ايدك سامحني"    رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: جرائم الاحتلال جعلت المجتمع الدولى يناهض إسرائيل    خبير تكنولوجى عن نسخة GPT4o: برامج الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى إغلاق هوليود    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    بينها «الجوزاء» و«الميزان».. 5 أبراج محظوظة يوم الإثنين 19 مايو 2024    مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للنوم في الطقس الحار بدون استعمال التكييف    الكشف على 1528 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    الجمعة القادم.. انطلاق الحدث الرياضي Fly over Madinaty للقفز بالمظلات    جدل واسع حول التقارير الإعلامية لتقييم اللياقة العقلية ل«بايدن وترامب»    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    رئيس الإسماعيلي ل في الجول: أنهينا أزمة النبريص.. ومشاركته أمام بيراميدز بيد إيهاب جلال    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمة الكويتي يقر رسميًّا بقانون التجنيد الإلزامي
نشر في الشعب يوم 13 - 04 - 2015

أقر مجلس الأمة خلال جلسته العادية قانون التجنيد الإلزامي، وأحال المجلس القانون إلى الحكومة، ليطبق بعد سنتين من نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما وافق المجلس على توصية بإعفاء موظفي القطاع الخاص منه.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
وبعد احالة القانون الي الحكومة، اقر مجلس الامة توصية "غير ملزمة" بشمول استثناءات ما تقتضيه المصلحة الوطنية من الخدمة العسكرية العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص.
ونص القانون على ان تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا به ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".
على ان تكون مدة الخدمة العاملة 12 شهرا وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا.
وبيّن القانون ان خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان "ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة".
ونصت المادة الثالثة على ان يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في المادة ال11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية 'المعينون أو المتطوعون في رتب عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وأعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وتناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
ونصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان 'تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.
وتضمن الباب الرابع بيانا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفي المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
ونصت المادة 41 على ان "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من اداء الخدمة العاملة او الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة 55 من قانون الجزاء". كما نصت المادة 42 على انه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون او بأي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من احكام هذا القانون".
وتناول الباب الخامس والاخير من القانون الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكل القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عاما كشف عن صعوبات ومشاكل ما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ووافق مجلس الامة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة 11 من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الاهداف التي تسعى اليها خطة التنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.