أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا قانونيًّا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي، باعتبار محاكم مجلس الدولة مختصة بالفصل في القرارات بقوانين، الصادرة من رئيس الجمهورية، باعتبار أنها في حقيقتها قرارات إدارية، تخضع لرقابة القضاء، ويجوز إلغاؤها. وأشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادًا لنص المادة 156 من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان، يتعين عليه أن يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، لا يباشرها بوصفه ممثلا للشعب، يعمل على تأكيد سيادته واحترام دستوره؛ الأمر الذي يجعل من القرارات بقوانين، التي تصدر وفقًا لتلك المادة، قرارات إدارية، التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة 6 إبريل المقبل، لنظر الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية... مؤكدًا في حكمها، أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية "مجلس النواب"، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشؤون التشريع "رئيس الجمهورية".