وافق مجلس الوزراء (لحكومة الانقلاب) اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بما يسمح لرئيس الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يرتكبون جرائم تخل بالعملية التعليمية. وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة(110) وإضافة مادة جديدة برقم(104) بما يسمح لرئيس الجامعة بتوقيع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين (4 أو5 على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يتعامل فى الدروس الخصوصية، أو يرتكب أي فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته. ولا يجيز مشروع القانون لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس "الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة "