سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس المنتدى الإسلامى: إسرائيل انتهكت كل المواثيق والأعراف .. ومعاهدة جنيف تحظر حصار غزة قال إن الجرائم لاتسقط بالتقادم ..وعلى مزدوجى الجنسية من الفلسطينيين اللجوء للمحاكم الدولية
قال فوزى أوصديق (رئيس المنتدى الإسلامى للقانون الدولى الإنسانى) فى دراسة له بشأن الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة: "إن إسرائيل خرقت كل المواثيق الدولية سواء تلك التى وقعت عليها، أم تلك التى يفرضها عليها العرف الدولى". وأبرز أوصديق عدة فروع من القانون الدولى تنطبق على العدوان على غزة، وهى القانون الإنسانى الدولى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى الجنائى. وأوضح أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 تمثل الصكوك الرئيسية للقانون الدولى الإنسانى. وذكّر فى هذا السياق بأن إسرائيل دولة طرف فى اتفاقيات 1949، ولكنها ليست طرفا فى البروتوكول الإضافى الملحق بهذه الاتفاقيات المؤرخة فى 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، ولا فى البروتوكول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، ومع ذلك هى ملزمة بالقواعد المنصوص عليها فى البروتوكولين الإضافيين اللذين يعتبران جزءا من القانون الدولى العرفى، وهى ملزمة لجميع أطراف النزاع المسلح. وأشار إلى أن احتلال غزة هو نتيجة لنزاع دولى مسلح، ويحكمه القانون الدولى الإنسانى المنطبق على الاحتلال المحارب، إضافة إلى القانون الدولى لحقوق الإنسان. وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة التزامات على الاحتلال الإسرائيلى فى ما يتعلق بسكان غزة الذين يحق لهم الحصول على حماية خاصة ومعاملة إنسانية، وتحظر الاتفاقية على الاحتلال قتل الأشخاص المحميين عن قصد، أو إساءة معاملتهم أو ترحيلهم، وتكفل لهم حق حفظ القانون والنظام وتوفير الضرورات الأساسية لهم. ولفت أوصديق فى دراسته إلى أن الفكرة الأساسية للقواعد الدولية التى تنظم الاحتلال المحارب تكمن فى أن الاحتلال "مؤقت"، ويتمثل أحد الأهداف الأساسية للقواعد فى تمكين سكان الأراضى المحتلة من أن يعيشوا حياة طبيعية قدر الإمكان. أوصديق: العهد الدولى يضمن لسكان غزة الحق فى مقاومة المحتل (الجزيرة). واجب المحتل وبصفتها دولة احتلال، من واجب إسرائيل وفقا للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التكفل بحق سكان غزة فى الحصول على ما يكفى من الغذاء والمؤن الأساسية والأدوية والرعاية الطبية. وتتصل المادة 59 بشكل خاص بالأوضاع الراهنة فى قطاع غزة، والتى تقضى بأنه "إذا كان كل سكان الأراضى المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية يجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان، وأن توفر لها التسهيلات بكل ما تسمح به الوسائل المتاحة لها". لكن ما يحدث حاليا فى غزة - يوضح "أوصديق" للجزيرة نت- هو أن إسرائيل لم تكتفِ بعدم توفير المؤن الكافية للسكان فى قطاع غزة فحسب، وإنما منعت وأعاقت بشكل متعمد وصول الإغاثة الطارئة، والمساعدات الإنسانية والطبية للسكان، وقصفت قوافل المؤونة، وتقوم بقتل الموظفين التابعين للطواقم الإنسانية والطبية. من جهة أخرى، اعتبر "أوصديق" فى دراسته أن الحصار المفروض على قطاع غزة ترفضه المادة 33 من اتفاقية جنيف التى تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أى شخص محمى على مخالفة لم يقترفها شخصيا، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير الترويع أو الإرهاب". "الحصار المفروض على قطاع غزة ترفضه المادة 33 من اتفاقية جنيف التى تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أى شخص محمى على مخالفة لم يقترفها شخصيا، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير الترويع أو الإرهاب". وفى باب تنظيم الأعمال الحربية قانونيا، أكد أن إسرائيل تعمد إلى خرق القانون خاصة فى ما يتعلق بالتمييز بين المدنى والمقاتل، ولفت إلى أن المادة 50 من البروتوكول الإضافى الأول من معاهدة جنيف تقول "إذا ثار شك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أو غير مدنى، فإن ذلك الشخص يعتبر مدنيا"، فى حين أفعال الاحتلال تعتبر كل الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بحركة حماس أهدافا مشروعة. كما أكد على حظر الاتفاقية للهجمات العشوائية، وضرورة الاحتياطات فى الهجوم، فى حين أن إسرائيل اختارت فى بعض الأحيان شن هجمات على شوارع ممتلئة بالناس أو استهداف المساجد فى غزة. وشدد أوصديق على حق سكان غزة فى الدفاع عن أنفسهم، وتنص المادة الأولى من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها". وأبرز "أوصديق" فى حديثه أن هذه الجرائم لا تتقادم من حيث الزمان والمكان، ولا تخضع أحيانا للولاية الوطنية، وذلك هو "عزاؤنا الوحيد". ولهذا يلفت إلى أن العديد من الدول فتحت تحقيقات لمتابعة مرتكبى هذه الجرائم، مثل فرنسا أو الدول الإسكندنافية، لذلك حث الفلسطينيين مزدوجى الجنسية على السعى وراء هذا الإجراء، لحث الآليات الدولية على أن تكون أكثر فاعلية.