«القومي للطفولة» يجدد التزامه بحماية الأطفال من الاستغلال    نائب محافظ البنك المركزي يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق "إنكلود" ل"دي بي آي" العالمية    لجنة الإسكان بجامعة القاهرة: حصر الوحدات التجارية المباعة ولا مساس بحساب وديعة الصيانة    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس    أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    "مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية    النقل تناشد المواطنين المشاركة فى مواجهة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    إيران: التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية ببرنامجنا    حرب غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي أبرز ملفات زيارة وزير خارجية ألمانيا لمصر    الرئيسان الكوري الجنوبي والفيتنامي يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    نتنياهو ينجو من انتخابات مبكرة.. الكنيست الإسرائيلى يصوت ضد حل نفسه    مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة    افتتاح المونديال يقترب.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لإنتر ميامي    نجم ريال مدريد يختار البقاء    فيديو.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغردقة    متاحة إلكترونيا.. تعرف على نتائج امتحانات صفوف النقل في الجيزة    خلاف انتهى بجريمة بشعة.. حبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بالصف    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    ورش وأمسيات وعروض فنية في ختام احتفالات الثقافة بالأقصر بعيد الأضحى    نيابة الشرقية تصدر قرارا بشأن والدى عروس الشاب المصاب بمتلازمة داون    سفير أوزبكستان: نلتزم ببناء الجسور مع مصر من خلال الدبلوماسية الثقافية    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالعسيرات سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    ترامب: أمريكا ستحصل على المعادن من الصين.. والرسوم الجمركية سترتفع ل55%    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 قوانين خلال ساعة أصدرها "الطرطور" قبل مغادرته للقصر
نشر في الشعب يوم 08 - 06 - 2014

رغم إلقائه خطاب الوداع للشعب وإعلان انتهاء مهمته بإعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر، إلا أن الرئيس الراحل عن قصر الاتحادية أبى ألا أن يغادر القصر قبل أن يصدر عددًا قياسيًا من القوانين والقرارات الجمهورية التي وصلت إلى 7 قوانين خلال ساعة بواقع قانون كل 8 دقائق، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ مصر
أهم هذه القوانين قانون مجلس النواب الذي صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية عليه.
والقانون الثاني هو تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان بعض الفئات من الحقوق السياسية مؤقتا.
ويتضمن المحرومين من الحقوق السياسية المحجور عليه والمصاب باضطرابات عقلية أو نفسية والمتهربين من الضرائب الصادر ضدهم أحكام قضائية والصادر ضدهم أحكام بإفساد الحياة السياسية والصادر ضدهم حكم من محكمة القيم بمصادرة أموالهم والصادر ضدهم قرار فصل من الحكومة أو الجهات التابعة لها لجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو تم وقف العقوبة بحكم قضائي
‫‫والقانون الثالث هو تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، الذي ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
‫‫كما ينص أيضاً على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.‫
كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.‫
و طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
والقانون الرابع هو تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
‫‫ونص القانون في مادته الأولى على ما يلي:
‫‫" يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
‫‫المادة 306 مكرراً (أ) :
‫‫يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.
‫‫وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
‫‫وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
‫‫كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على:
‫‫"يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتي:
‫‫يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‫‫فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
وأصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم
106
لسنة 2012.
‫‫وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي:
‫‫مادة (9)
‫‫الفقرة الأولى:
‫‫"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر".
‫‫الفقرة الأخيرة :
‫‫"ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح".
‫‫وأكد السفير إيهاب بدوي أن تلك التعديلات المُشار إليها في القانون السابق الإشارة إليه، تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، مشيراً إلى أنه رؤي إضافة الأماكن الأثرية إلى الأماكن المشمولة بحظر ارتكاب مخالفة إلقاء المخلفات بها، وذلك لما لها من قيمة تاريخية كبيرة وأهمية كبرى تعكس وجه مصر المشرق وتوجب المحافظة عليها من هذه الظاهرة غير الحضارية.
و‫‫أصدر منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.‫
‫‫و صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة "الروبيكي" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية (مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان) على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كم من القاهرة.
‫‫ ‫‫وأضاف أن المشروع يجيء في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة في صناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مصر القديمة (مجرى العيون) إليها ؛ لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود المصرية، بما يحقق زيادة الصادرات منها، ويتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن نشاط الدباغة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، الحفاظ عليها كقيمة تاريخية وسياحية وأثرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.