وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار .. شاهد    وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة من مقر خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 5 مدارس بإدارة ههيا التعليمية    رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية إصلاحات مبادرة التسهيلات الضريبية    قيد أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية برأسمال 5 مليارات جنيه    أوقاف جنوب سيناء تتسلم 2 طن لحوم من الوزارة استمرارا لدورها المجتمعى    تواصل الحملات الرقابية لهيئة البترول على منظومة توزيع الوقود    وزير النقل يتفقد ورش تطوير عربات قطارت البضائع في الإسكندرية    بكين تدين استهداف المدنيين في إيران وتطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية    مجلس الإرسالية العالمية يدين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ويدعو لصون السيادة    «كاف» يعاقب الأهلي.. ومباراة الترجي بدون جمهور    وكيل شباب كفر الشيخ يناقش الاستعداد للإفطار الجماعى تحت شعار الأسرة الكفراوية    الرياضية: سفره إلى مدريد مرجح.. فحوصات لتحديد مصير رونالدو من مواجهة نيوم    مصرع مسن وإصابة 8 أشخاص آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم    الحناجر الذهبية.. محمد يوسف البهتيمي.. "القارئ الكامل" الذي زلزل القلوب بصوته    مكتبة مصر العامة تقيم إفطارا جماعيا للأيتام بمشاركة عرض «الليلة الكبيرة»    آية سماحة ضحية برنامج "رامز ليفل الوحش".. اليوم    "«على قد الحب» الحلقة 13 .. تهديد جديد ل نيللي كريم ومواجهة مرتقبة    الصحة: 13 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا لخدمة البسطاء بجميع المحافظات    بيتر ميمي يعلن عرض فيلم «مفتاح العودة» التسجيلي بعد نهاية «صحاب الأرض»    تامر حسني يقلق الجمهور على هاني شاكر.. بهذه الرسالة    المجالس الطبية المتخصصة: 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة حتى 2026    طريقة عمل الكريب، لفطار رمضاني غير مكلف وشهي    وزير التربية والتعليم يزور "57357" ويشيد بالدور الإنساني والعلمي للمستشفى    وزير البترول: مصر يمكنها المساعدة في نقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط    محمد عبد المولى: 50% زيادة فى أقساط التأمين على السفن بسبب الحرب الإيرانية    الرئيس الأوكراني يدين اللهجمات الإيرانية ضد الإمارات    محمد وهبي يقترب من خلافة الركراكي في قيادة منتخب المغرب    انفجارات فى كابول وتصاعد الاشتباكات مع باكستان... القتال يمتد إلى عدة ولايات    ضبط عناصر بؤر إجرامية جلبت مخدرات وأسلحة نارية بعدد من المحافظات    رئيس الوزراء: غلق مضيق هرمز واستهداف سفن وإنشاءات نفطية سيؤثر على المنطقة بالكامل    خبير: تعديل الضريبة العقارية يوفر تسهيلات كبيرة لكنه يحتاج حماية أكبر لمحدودي الدخل    وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الزهراء بالطود.. صور    أسباب الدوخة الصباحية فى رمضان وطرق التعامل معها    ترامب: إيران تريد التحاور لكن فات الآوان.. ولدي سبب شخصي في قرار الهجوم    خالد جلال مدربا للإسماعيلي وحسني عبد ربه مديرا رياضيا بدون مقابل    157 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في الأردن منذ السبت    التحفظ على أموال صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع    إحاله أوراق قاتل جاره بكفر الزيات لمفتي الجمهورية    جومانا مراد تغني مع تامر عاشور في تتر مسلسل اللون الأزرق    بسبب رفضها معاشرته، إحالة عاطل بتهمة قتل زوجته في الوراق للجنايات    التحقيق في وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين تناولوا مشروبات غازية بالوادى الجديد    ألفت إمام تدافع عن دينا الشربيني: «نجاح العمل لا يعني وجود علاقة عاطفية»    حماة الوطن ينظم حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب    إجراءات قانونية ضد 22 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل 1.4 مليار جنيه    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر    محمد عواد ينشر صوراً خلال أداء العمرة ويعلق: الحمد لله    مسجد أبو بكر الصديق.. إرث إسلامي وتاريخي في المدينة المنورة    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 قوانين خلال ساعة أصدرها "الطرطور" قبل مغادرته للقصر
نشر في الشعب يوم 08 - 06 - 2014

رغم إلقائه خطاب الوداع للشعب وإعلان انتهاء مهمته بإعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر، إلا أن الرئيس الراحل عن قصر الاتحادية أبى ألا أن يغادر القصر قبل أن يصدر عددًا قياسيًا من القوانين والقرارات الجمهورية التي وصلت إلى 7 قوانين خلال ساعة بواقع قانون كل 8 دقائق، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ مصر
أهم هذه القوانين قانون مجلس النواب الذي صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية عليه.
والقانون الثاني هو تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان بعض الفئات من الحقوق السياسية مؤقتا.
ويتضمن المحرومين من الحقوق السياسية المحجور عليه والمصاب باضطرابات عقلية أو نفسية والمتهربين من الضرائب الصادر ضدهم أحكام قضائية والصادر ضدهم أحكام بإفساد الحياة السياسية والصادر ضدهم حكم من محكمة القيم بمصادرة أموالهم والصادر ضدهم قرار فصل من الحكومة أو الجهات التابعة لها لجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو تم وقف العقوبة بحكم قضائي
‫‫والقانون الثالث هو تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، الذي ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
‫‫كما ينص أيضاً على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.‫
كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.‫
و طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
والقانون الرابع هو تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
‫‫ونص القانون في مادته الأولى على ما يلي:
‫‫" يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
‫‫المادة 306 مكرراً (أ) :
‫‫يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.
‫‫وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
‫‫وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
‫‫كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على:
‫‫"يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتي:
‫‫يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‫‫فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
وأصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم
106
لسنة 2012.
‫‫وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي:
‫‫مادة (9)
‫‫الفقرة الأولى:
‫‫"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر".
‫‫الفقرة الأخيرة :
‫‫"ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح".
‫‫وأكد السفير إيهاب بدوي أن تلك التعديلات المُشار إليها في القانون السابق الإشارة إليه، تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، مشيراً إلى أنه رؤي إضافة الأماكن الأثرية إلى الأماكن المشمولة بحظر ارتكاب مخالفة إلقاء المخلفات بها، وذلك لما لها من قيمة تاريخية كبيرة وأهمية كبرى تعكس وجه مصر المشرق وتوجب المحافظة عليها من هذه الظاهرة غير الحضارية.
و‫‫أصدر منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.‫
‫‫و صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة "الروبيكي" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية (مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان) على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كم من القاهرة.
‫‫ ‫‫وأضاف أن المشروع يجيء في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة في صناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مصر القديمة (مجرى العيون) إليها ؛ لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود المصرية، بما يحقق زيادة الصادرات منها، ويتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن نشاط الدباغة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، الحفاظ عليها كقيمة تاريخية وسياحية وأثرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.