من جديد عاد المستشار رفعت السيد - القائم بأعمال أمين صندوق بالمجلس القضائي المؤقت المشرف علي إدارة نقابة المحامين - ليؤكد «أن تقديم أي محام للطعن علي قرارات المجلس المؤقت أمام محكمة القضاء الإداري بلا قيمة لأنه طبقًا للقانون الجديد للمحاماة تكون محكمة النقض وحدها هي المسئولة عن فحص الطعون علي قرارات المجلس». مضيفًا: «الحل الوحيد للاحتكام للقضاء الإداري صدور حكم بعدم أحقية المجلس المؤقت بإدارة النقابة وهو ما يعني أن القانون الجديد لن يطبق». و قال السيد: «بالرغم من أن الأصل في انتخابات النقابات جميعها أنها تجري طبقًا لأحكام القانون 100 لسنة 93 والمعدل بالقانون 5 لسنة 95 بشأن النقابات المهنية والتي ينطبق علي جميع النقابات حتي المحامين إلا في حالة بطلان مجلس النقابة يتم تطبيق نص القانون 17 لسنة 83 والمعدل مؤخرًا بالقانون 197 لسنة 2008 والتي تعطي الحق بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 مستشارين فيها ولا يشترك فيه محام يختص دون غيره بإجراء (ونضع تحتها خطًا أحمر) الانتخابات في مدة لا تتجاوز ال60 يومًا من تاريخ البطلان والمجلس له اختصاص مجلس النقابة والنقيب وتجري الانتخابات طبقًا للائحة الداخلية والمقررة بنقابة المحامين والصادرة عام 1972 ولم تتغير إلي الان». واضاف: «بالنسبة لمحافظة القاهرة فلن تكون كما يقول البعض شمالاً وجنوبًا لأن نص القانون يشير إلي أن تنشأ في كل محكمة ابتدائية نقابة فرعية ومن المعروف أن النقابة الفرعية تنشأ بمقر ثابت وتنقل لها جداول المقيدين وهو الذي لم يحدث في القاهرة التي لها نقابة واحدة وتدار الآن باللجنة القضائية أما عن كل من محكمتي (حلوان و6 أكتوبر) لن يكون لهم ممثلون لأن قرار إنشاء النقابة يسبقه إنشاء المحكمة الابتدائية والذي لم يحدث إلي الآن، وفيما يتعلق بالعناوين ليس هناك غبار علي أن يكون للمحامي عدة عناوين ولكن العنوان الرئيسي له محل عمله وهو مكتبه وأي مكتب آخر غير المكتب الرئيسي يكون فرعًا ولا يعتبر محل عمل ثابت.