أصدرت وزارة شؤون المرأة والأسرة في تونس مرسوماً إدارياً جديداً يصف الحجاب الإسلامي ب"اللباس الطائفي"، ويمنع ارتداءه في المؤسسات التابعة لها، معتبراً أن أي شكل من أشكال تغطية الرأس يعد "شكلا من أشكال التطرف" و"لا يمتّ بصلة لديننا الإسلامي الحنيف"، على حد وصفه. كما أوصت الوزارة المسئولين الإقليميين التابعين لها "بالتصدي لكل من يرتدي أو من يستخدم الأشياء المشار إليها سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال"، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء "قدس برس" ويعتبر الخطاب الرسمي في تونس الحجاب أو خمار المرأة "زياً طائفياً دخيلاً على التقاليد التونسية"، كما نقلت تصريحات صحفية سابقة عن وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري يصف الحجاب ب"النشاز والدخيل". وتمنع عديد المؤسسات العمومية في تونس النساء من ارتداء الحجاب داخل أماكن العمل، وتعود الحملة ضد الحجاب في تونس مع بدايات صعود الحركة الإسلامية أوائل الثمانينيات فقد أصدرت وزارة التربية سنة 1982 مرسوما يعرف "بالمنشور 108 " والذي يمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التربوية، ثم وقع تعميم هذا المنع في مختلف المؤسسات وصدرت مراسيم أخرى مشابهة. وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد استنكر في وقت سابق التصريحات التونسية واعتبر ما تتعرض له النساء التونسيات من منعهن من الدراسة أو العمل، أو مضايقات في الشارع، جراء ارتداء الزي الإسلامي، "أمرًا مستهجنًا ومخالفًا لتعاليم الإسلام أولاً، ثم للاتفاقية الدولية لحقوق المرأة وانتهاكًا للحرية الشخصية التي كفلتها المواثيق الدولي ة". ودافعت منظمات حقوقية تونسية عن حق المحجبات في التعليم والعمل وعبّرت عن رفضها للوائح المانعة لارتداء الحجاب باعتبارها اعتداء على الحرية الشخصية، كما تأسست منذ عام داخل الجامعة التونسية هيئة طلابية للدفاع عن المحجبات تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها في بلاغات صحفية تنشر على الانترنت. ويقول مراقبون إنه عادة ما تتكثف الحملات على المحجبات في بداية السنة الدراسية ضد المحجبات في الكليات والمدارس الابتدائية والثانوية، وتشتكي نساء تونسيات من كون أعوان أمن اقتادوهنّ إلى مخافر الأمن وأجبروهنّ على التوقيع على تعهدات بعد ارتداء الحجاب أو يتم تمزيق خمورهن. وكان قد صدر في ديسمبر 2006 حكم قضائي في تونس يعتبر طرد مدرّسة بسبب ارتداء الحجاب باطلا، وأنّ المراسيم الصادرة في ما يخص زي المرأة مخالفة للدستور التونسي وتفتح الباب للتعسف في السلطة حسب نص الحكم الإداري.