أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى اليوم الخميس، أنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر، فيعتبر اليوم الأول والثانى من شهر شوال /عيد الفطر/ لسنة 2010 إجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.واشارت الوزيرة أنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.