محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    لأول مرة في المدارس الحكومية.. «التعليم» تتعاون مع «كامبريدج» في تدريس اللغة الإنجليزية    محافظ الأقصر يتابع أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية    رئيس الوزراء: مشروعات البنية التحتية سبب إقبال المستثمرين على مصر    غارات إسرائيلية تشل مطار صنعاء وتحرم اليمنيين من الحج    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي السياسي والاقتصادي    بعد قراره بالاعتزال| وزير الرياضة يستقبل بطل مصر في الاسكواش    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم    اليوم السابع: استعدادات حكومية مكثفة لعيد الأضحى    الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر    متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في محافظات الجمهورية؟    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    نهاية موسم محترف الزمالك مع الفريق.. تعرف على التفاصيل    التخطيط والتعاون الدولي: حصول قرية الحصص بالدقهلية على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية الشفوية    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446؟    استعراض قوة وحيازة أسلحة.. المؤبد لعاملين بدار السلام بسوهاج    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    البوستر الرسمي لفيلم عائشة لا تستطيع الطيران ضمن الأفضل بجوائز لوسيول بمهرجان كان    «قنبلة فنية».. كريم عبدالعزيز: اتمني عمل سينمائي مع حلمي وعز والسقا    وزير أردني سابق: نتنياهو يسعى لتقويض مفاوضات واشنطن وطهران عبر ضربة عسكرية    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    لجنة الخطة بالنواب تطالب الإسكان ببيان بعدد القروض وأوجه استخدامها    المنسقة الأممية: لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي    «القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا ويحدد مهلة لتلافى السلبيات    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    في 24 ساعة فقط- 3 مشروبات تنقي جسمك من السموم    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 3 سنوات
نشر في النهار يوم 15 - 10 - 2012


أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على، أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، بالسجن ثلاث سنوات، فى قضية الكسب غير المشروع، وتغريمه 4 مليون و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى، بالتضامن مع ولديه من زوجته المتوفاة، شريف وخالد، بقدر ما استفادا، من الكسب غير المشروع.وقالت المحكمة، فى حيثياتها إن وقائع القضية وفقا لما اطمأنت إلى صحتها من التحقيقات، وما دار بجلسات المحاكمة، أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف، الذى شغل منصب رئيس وزراء مصر، فى الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل مكانته هذه فى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، وما توجبه من النزاهة، والبعد عن المنافع والثراء، بلا سبب مشروع اعتمادا على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته المرحومة منى السيد قبل وفاتها على شقة سكنية، فى أبراج سان استيفانو، بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه، بأقل من سعرها الذى يباع به للناس، بمقدار 69%، كما قبل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011، منافع مادية عديدة، على صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام، متمثلة فى ساعات يد ورابطة عنق وغيرها، بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها، لولا وظيفته، وسلطاته، التى تخولها له تلك الوظيفة.وتحققت المحكمة، من ثبوت تلك الوقائع، من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة، من رئيس القطاع القانونى، لشركة طلعت مصطفى، للشقة ومقارنتها بغيره، من عقود قدمها الخبراء المنتدبين، لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة، خلال وجوده فى منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته، مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة، لا تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة، كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد، فى شراء أرض بمشروع وادى النخيل عام 2005، أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالى راتب زوجة نظيف، وما أنفقته على فيلات وادى النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط، بما يعنى أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى، والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد، لتواضع وظيفة زوجته مدرسة رياض الأطفال، وأن نظيف قبل مجاملته بالشراء بسعر أقل من الذى يشترى به عامة الناس، بنسبة 69%، ولا تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة، فى ذلك الوقت، مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الحذر من الترفع عن المنافع المادية، واستغلال منصبه فى قبول كسب بقيمة 3 مليون و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقى، والسعر الذى اشترى به، وأنه بذلك، قد ترخص فى التعامل والمساومة مع الشركات، أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، فى حين أنه ينتظر من أمثاله، أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة، فى التزام الجدية والبعد عن المطامع، فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد.وأشارت المحكمة، فى حيثياتها أنها بذلك تبينت توافر الركن المادى، فى جريمة قبول الكسب غير المشروع، يقتضى مساومة وتفاوض يصاحبها انبساطات وترخص واستمالة، تؤدى إلى الرضوخ، فى صورة سعى وطلب وقبول وغير ذلك من سلوك، يؤدى إلى دخول المال ذمة موظف أو غيره، على سبيل الكسب غير المشروع، وأنه من المعلوم أن المحكمة، تتبين وقوع الجريمة بالأدلة المباشرة، وغير المباشرة، وبالقرائن والاستنتاجات الممكنة.واستبانت المحكمة، من كشف الهدايا، الذى قدمته مؤسسة الأهرام، أن نظيف تحصل على هدايا، تتمثل فى ساعات يد رجالى وكرافتات وبرفانات وأزرار، وأطقم ذهب حريمى، وشنط حريمى وبرفانات حريمى وأقلام، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه فى 2006، و250 ألف فى العام التالى، و237 فى عام 2008، ثم 308 ألف جنيه فى العامين اللاحقين، بإجمالى مليون و145 ألف جنيه.واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها، أقوال شهود الإثبات، يتقدمهم محمد التهامى، رئيس القطاع القانونى، بمجموعة طلعت مصطفى، بأنه تم بيع الشقة لنظيف، بخلاف المتبع، بالرغم من أن شركة سان استيفانوا، يساهم فيها شركات عامة، مثل شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصرى، وشركة التأمين الأهلية، وكذلك أقوال، أحمد السيد النجار، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى الفترة من 2005 حتى عام 2009، مؤكدا أن مجلس الإدارة، دأب على الموافقة سنويا، بإعطاء هدايا، لكبار المسئولين فى الدولة بحجة تسهيل أعمال المؤسسة، فى حين اتضح للمحكمة، أن هذه الهدايا غير المشروعة، تصب فى منفعة رئيس مجلس الإدارة، وتمديد فترة توليهم إدارة الصحف القومية، كما هو الحال بالنسبة إلى أحد الرؤساء، الذى استمر 12 عاما رئيسا، لمجلس إدارة مؤسسة صحيفة بعد تجاوزه سن التقاعد، كما تؤدى هذه الهدايا إلى تغاضى المسئولين عن المخالفات، التى تقع فى المؤسسة، أو يرتكبها من يمثلوها، مثل عدم مراجعة الخلافات المالية، المتمثلة فى مصاريفهم التى تؤخذ من رصيد المؤسسة، بدون مستندات دالة على الصرف أوجهته، وكان رئيس مجلس الإدارة، ومدير مكتبه، هما اللذان يتوليان شراء الهدايا وتوزيعها، وكان المتهم نظيف، من بين من تلقوا هذه الهدايا.وردت المحكمة، فى حيثياتها على دفع محامى نظيف، بأنه لا وجه، لإقامة الدعوى ضد موكله، لزوال صفته، كموظف عام وقت تحريك الدعوى ضده، وقالت المحكمة، إن قانون الكسب، ينص على إحالة، ما يثبت وجود شبهات قوية، ضد رئيس الوزراء بالتحصل على كسب غير مشروع إلى مجلس الشعب، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء، يرأس التنظيم السياسى، وأنه فى حالة زوال صفته، فإن التحقيق والإحالة تنعقد، لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، وتصبح الولاية فى القضية، لمحكمة الجنايات، باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وقالت المحكمة، إن دفع المتهمين بعدم دستورية المادتين 2و18 من قانون الكسب غير المشروع، مجدية وأنها غير مجدية، فى نفى الاتهامات الثابتة فى حق المتهم، كما قالت المحكمة، إن المتهم ودفاعه طالبوا، ببطلان أمر الإحالة، دون سند ودليل يمكن النظر إليه.ورفضت المحكمة، الدعاوى المدنية ضد نظيف، لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصى مباشر، على المدعين بالحق المدنى، وفقا لنص القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.