نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الطيران المدنى رقم 666 لسنة 2021 باستبدال نص المادة 122من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1989 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 218 لسنة 2019، ويشمل تحديد شروط الموافقة على إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الدولى أو الداخلى أو نشاط الأشغال الجوية أو تقديم خدمات ممارسة الأنشطة الرياضية الجوية. وجاء فى القرار، أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد فى إطار الخطة العامة للدولة، وألا يتعارض المشروع مع الحقوق المرخص بها للشركات القائمة إلا فى حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تقره سلطة الطيران المدنى فى ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شركة أشخاص وفقًا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات، ويقدم المستثمر دراسة فنية من خمس نسخ ودراسة جدوى اقتصادية من ثلاث نسخ يثبت فيها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح المشروع اقتصادي، وضمان سلامة تشغيله فني. ويشترط أن تكون النسخ الاقتصادية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المتخصصة (ويرفق بها صورة من تسجيل المكتب فى جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين والبطاقة الضريبية للمكتب ) وعلى أن تكون هذه الدراسات باللغة ال عربية، ومستوفاة لعناصر نماذج الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع. ويجب أن تشمل الدراسة الفنية والاقتصادية حجم النشاط وطبيعته وأغراضه وخطط تشغيله وتمويله بما يضمن القدرة على الوفاء بالتزاماته، كما أنه على المستثمر أن يراعى عند تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتضمن ما يلى: ( أ ) خطة التدفقات المالية وخطة الأعمال (Plan Business (للسنوات الخمس الأولى من بداية النشاط متضمنة الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر المتوقعة، مع اعتمادها من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة. (ب) إظهار قدرة المستثمر الفنية والإدارية (مصادر التمويل، أسس تسعير الخدمات). (ج) الأسس المبنى عليها الأرباح والتكاليف المتوقعة فى بنود الوقود، الأسعار، الرسوم، المرتبات، الصيانة، الإهلاك، رسوم المطارات، تكاليف،الخدمة والتأمين . ويجب استيفاء الموافقات الأمنية الخاصة بالشركاء للمشروعات الجديدة، كما يجوز للمؤسسين أصحاب المشروع الذى يشترط فيه الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة أن يتقدموا بالمشروع على مرحلتين. لا تقل نسبة مساهمة المصريين فى رأس مال المشروع عن 60% إذا كان يمارس أنشطة نقل الركاب أو البضائع الدولى المنتظم، نقل الركاب أو البضائع الداخلى المنتظم وغير المنتظم أو نشاط التاكسى الجوى، ولا يجوز للشركة المرخص لها بأى من الأنشطة سالفة الذكر إجراء أى تصرف من شأنه الإخلال بنسبة مساهمة المصريين فى رأسمال المشروع، وفى جميع الأحوال يجب إخطار وزارة الطيران المدنى بأى تغيير فى جنسية الشركاء المؤسسين أو المساهمين. وبالنسبة لنشاط نقل الركاب أو البضائع الدولى غير المنتظم ف يجوز أن تكون مساهمة غير المصريين حتى 100% من رأس مال المشروع. أما بالنسبة لباقى الأنشطة التى يصدر بشأنها ترخيص من وزارة الطيران المدنى خلاف ما ذكر، فيجب ألا تقل نسبة ما يمتلكه المصريون من رأس مال المشروع عن 51%، وأن يكون رأس مال المشروع وفقًا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار. ويشترط عند تأسيس الشركات التى تطلب ممارسة أنشطة يزيد رأسمالها ع لى خمسة ملايين جنيه أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن تبنى خطة المشروع عند تشغيل نشاط النقل الجوى غير المنتظم للركاب والبضائع أو المنتظم للبضائع على أساس ألا يقل أسطول الشركة عن طائرة واحدة بنظام التملك أو الإيجار وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفاة لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجل باسم الشركة فى السجل المصرى للطائرات. وفى حالة تشغيل نشاط النقل الجوى المن تظم للركاب فيجب ألا يقل أسطول الشركة عن طائرتين من بينها طائرة واحدة على الأقل مملوكة أو مستأجرة بنظام الإيجار التمويلى للشركة وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفية لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجيل جميع طائرات الشركة باسمها فى السجل المصرى للطائرات. ويجب ألا يتجاوز عمر الطائرة عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن عشر سنوات من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التى يقل وزنها عند الإقلاع عن 5700 كيلوجرام، وعشرين سنة من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التى يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلوجرام، ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة للشركات القائمة أو الشركات التى يتم إنشاؤها أو الهيئات أو الأفراد. تستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى من شرط عمر الطائرة المذكورة بعاليه وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل فى السجل المصرى للطائرات. لا يجوز لشركات الطيران المصرية استئجار طائرات من الخارج بالطاقم يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج، وأن يلتزم المشروع فى تشغيله للعمالة بأحكام القوانين المصرية، بالإضافة إلى تقديم تغطية تأمينية شاملة وفقًا للاتفاقيات والتشريعات الدولية النافذة. وتوفير الأطقم اللازمة للتشغيل الآمن وبما يتوافق مع متطلبات تشريعات الطيران المدنى، بالإضافة إلى الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشباب والرياضة بالنسبة لتقديم خدمات ممارسة أنشطة الرياضات الجوية.