غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطان يتقدم ببلاغ ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نشر في النهار يوم 20 - 06 - 2012


قدم الأستاذ عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة الحزب ، بلاغاً لرئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ،ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، لمنعه من دخول من دخول مجلس الشعب المصرى لممارسة مهامه الدستورية كعضو بمجلس الشعب المصرى والمكلف بمهمتى الرقابة والتشريع.وقال سلطان في البلاغ بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م أنه توجه إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول ! وبالاستفسار الشفهى دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من السيد أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى ! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول ! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله !!وفيما يلى نص البلاغ :-السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارىتحية طيبة وبعد ..يتقدم بهذا السيد الأستاذ / عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة حزب الوسط، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات التجمع الخامس .( طاعن)ضدا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته .2- رئيس مجلس الشورى بصفته .3 رئيس الوزراء بصفته .4 وزير الداخلية بصفته .5 أمين عام مجلس الشعب بصفته .(مطعون ضدهم)طاعناً علىقرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى بوقف تنفيذهوما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاتهالمنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتىالرقابة والتشريع وفى الموضوع بإلغائه .الموضوعبتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م توجه الطالب إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول ! وبالاستفسار الشفهى دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من السيد أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى ! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول ! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله !!وبعيداً عن السخرية والفجاجة التى هى عنوان الموقف، وبعيداً كذلك عن الفضيحة الداخلية والخارجية التى يتحدث بها الركبان، وبعيداً أيضاً عن الردة التى هى عنوان المشهد السياسى فى مصر والتى تُختصر فى عبارة واحدة، أننا بصدد انقلاب عسكرى حقيقى، بعيداً عن ذلك كله فإن القرار الصادر بمنع الطالب وزملائه النواب من دخول مجلس الشعب لممارسة دورهم الدستورى قد جاء مخالفاً للدستور والقانون، ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب المتمثلة فى انتخابه نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتى الرقابة والتشريع، وأملاً فى صياغة دولةٍ مدنيةٍ محترمة، وبديلاً عن الدولة العسكرية التى حكمت البلاد 60 عاما فأتت عليها من القواعد، حتى خرَّ السقف على أهلها ..وحيث أن أساس القرار الطعين على نحو ما زعم حرس المجلس هو صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى ..وحيث أن حكم المحكمة المشار إليه لم يتضمن هذا المعنى ولا تلك الألفاظ ولا شئ قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان أبداً إلى فئتين أو طائفتين أخريين، الطائفة الأولى، التى منها الطالب هى أولئك الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا من خلال القوائم الحزبية فى مساحة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية، والطائفة الثانية هى أولئك الأعضاء المستقلون الذين لا ينتمون إلى حزبٍ سياسى ونجحوا فى دوائرهم كمرشحين فرديين مستقلين لا يزاحمون أحدا، وعدد الطائفتين أو المجموعتين يزيد عن الأربعمائة عضو، بما معناه ومؤداه صحة انعقاد المجلس لأن رقم الربعمائة يمثل أكثر من ثلثى المجلس، فاجتماعه حينئذٍ يكون صحيحاً بلا جدال، وعلى ذلك فإن استناد القرار الطعين إلى حكم المحكمة الدستورية هو مبررٌ واهٍ لا ينهض على سبب ..ومن غير المتصور أن يكون القرار الطعين قد استند على حيثيات الحكم دون المنطوق، فالعبرة دائماً بالمنطوق وليست بالحيثيات، سيما وأنها قد جاءت حيثيات خادمة لهدفٍ سياسى، سلطوى، عسكرى، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية، إذ أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل أو نداء أو خطاب، المخاطب به هو كيانٌ آخر لا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، لأن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريرى فقط، أى يقتصر على النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقى الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التى ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، ولأن نص المادة 136 أُلغيت مع دستور 71 الملغى، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستورى، ومن ثمَّ لا يوجد رئيس جمهورية يصدر قراراً بالحل، وحتى إن وجد بديلٌ له، وهو المجلس العسكرى، فإنه مضطر لعرض أمر حل المجلس على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، ولأن المجلس العسكرى يريد أن يتفلت ويتهرب من تلك الاستحقاقات الدستورية، فقد تولى حكم الدستورية بنفسه تلك المهمة، وطرح نفسه نائباً عن المجهول ! أو نائباً عن المجلس العسكرى ! فقامت حيثيات الحكم المغلوطة بالواجب على أكمله !! فظهرت منفصمة العرى عن المنطوق، لا تؤدى إليه، وإنما تؤدى إلى مجهول، فى سابقةٍ قضائيةٍ غير مشهودةٍ فى التاريخ، ولمزيدٍ من التأكيد يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية العليا السابق صدورهما فى عام 87 وعام 90 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، ليظهر الفارق الكبير بين الحكمين سالفى الذكر، وبين الحكم الماثل بحيثياته العجيبة والفريدة ..وغنى عن البيان أنه حتى بفرض وجود اشتباه أو التباس فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن حق مجلس الشعب فى الاجتماع لدراسة الحكم والعمل على تنفيذه يتحطم حتماً على صخرة منع نوابه من الدخول، ويصبح قرار منعهم من الدخول للاجتماع ودراسة الحكم هو فى حد ذاته اعتداءٌ مشين على حقٍ من الحقوق الدستورية والقانونية، ولا تقتصر دائرة الاعتداء فقط على النائب أو النواب الممنوعين، ولكنها تمتد لتشمل الشعب كله الذى اختار هؤلاء النواب عن إرادةٍ حرة وواعية، وبالتالى فإن القرار الطعين قد جمع بين المفاسد والعيوب كلها فى وقتٍ واحد، عيب مخالفة الدستور والقانون وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعيب فقدان السبب، لتمثل تلك العيوب فى مجموعها جريمة اعتداء على حقوق شعبٍ كامل ..لما كان ذلك، وكان يلزم لتوافر حالة الاستعجال ركنان، ركن الجدية وركن الاستعجال ..ولما كانت الجدية متوافرة فى أن الطالب هو عضوٌ بمجلس الشعب بموجب بطاقة العضوية رقم 187 وأنه قد نجح على رأس قائمة حزب الوسط بمحافظة دمياط وأنه قد مارس حقوقه الدستورية تحت قبة مجلس الشعب منذ 23 يناير وحتى الآن على قدر ما استطاع من مجهود، وأن واقعة منعه كان أمام الناس جميعاً الذين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب بشارع قصر العينى ووسائل الإعلام، بل إن قرار منعه ومنع غيره من النواب تناقلته الدنيا بأسرها، وبذلك فإن ركن الجدية يكون متوافر ..وأما عن ركن الاستعجال فيكفى أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعى !! بما تحمله العبارة من معانى العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة .لهذه الأسبابيلتمس الحكم بالآتى :أولاً : قبول الدعوى شكلاً .ثانياً : وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار .الطاعنعصام سلطانالمحامى بالنقض

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.