قال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة إنه بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية أصبح واجب التطبيق، وعلى المتضرر أو صاحب المصلحة أن يلجأ للقضاء للطعن في دستورية القانون.واشار حسن في تصريحات خاصة لالنهار إلى أن محكمة القضاء الإداري ستنظر مدى جدية الدعوى، وإذا تبين حق صاحبها في طعنه، سيتم إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية القانون من عدمها.وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بالمادة 28، وبالتالي إذا تم استبعاد مرشح طبقًا للقانون العزل، وتبين بعد ذلك عدم دستورية الانتخابات ستكون الانتخابات صحيحة، ويتوقف الأمر على أن المرشح كان له الحق في الترشح، وله أن يطعن بعد ذلك على الانتخابات.