فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026    مصلحة الضرائب المصرية توضح الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني    البترول توقع اتفاقية تحفيزية مع «إيني» و«بي بي»    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    توتنهام يتقدم بهدف صاروخي على أرسنال في الشوط الأول (فيديو)    الحبس شهرين لموزع موسيقي بتهمة الاعتداء على طليقته    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    "إعادة تدوير" لحملات المزايدة!    إذاعة الجيش الإسرائيلى: انتحار جندى بعد خدمته فى صفوف قوات الاحتياط    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض وفاة سيدة بطلقات نارية داخل منزلها بقنا    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بقرية الجبيرات فى سوهاج    قافلة إنسانية خامسة من مصر إلى غزة تحمل 6 آلاف طن مساعدات    شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بالإساءة والتشهير.. والنيابة تحقق    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    أبرزها منح كاملة لأبناء الشهداء وقواعد جديدة للتحويلات.. مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    نجم الزمالك السابق: إسماعيل إضافة للدفاع.. والفريق يحتاج إلى الهدوء    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    نساء مصر ورجالها!    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 رئيس دائرة جنائية يجتمعون اليوم لحسم مصير الطعون بعد تعديل إجراءاتها
نشر في النهار يوم 06 - 09 - 2017

اجتماع هام تعقده الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، يتعلق بتعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بجعل المحكمة تنظر فى الموضوع من المرة الأولى دون إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات، وهى التعديلات التى صدق عليها الرئيس السيسى فى 27 أبريل الماضى.
وتأتى دعوة رئيس محكمة النقض المستشار مجدى أبو العلا لهذا الاجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، نتيجة لما شهدته هذه الدوائر خلال الفترة الماضية من اختلاف فى كيفية تطبيق هذه التعديلات، حيث طبقت بشكلين مختلفين، فهناك دوائر طبقتها على الفور منذ سريان القانون على كافة الطعون المتداولة بالمحكمة، وفصلت فى موضوعها من المرة الأولى، ودوائر رأت تطبيقها فقط على الطعون الجديدة التى تقدم أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وبالتالى قضت بإعادة المحاكمة أمام الجنايات مرة أخرى.
ومن شأن اجتماع اليوم، أن يحسم مصير الطعون فى المحكمة وكيفية التعامل معها، من خلال تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وتنعقد الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية برئاسة رئيس محكمة النقض أو النائب الأول له وتتكون من 11 من رؤساء الدوائر الجنائية (أقدم الرؤساء)، وهى تجتمع فقط من أجل توحيد مبدأ قضائى، وما يصدر عنها هو ملزم لكافة دوائر المحكمة.
وأوضح مصدر قضائى بمحكمة النقض ل"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مدى الحاجة إلى إنشاء دوائر جديدة للمحكمة، وما إذا كان عدد دوائر المحكمة الحالى يسمح بالفصل فى موضوع القضايا من المرة الأولى دون إعادتها للجنايات.
وقال المصدر، هناك عدد من الموضوعات الأخرى ربما تكون مطروحة على اجتماع اليوم، أهمها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وهو المشروع المقدم من الحكومة ويناقش حاليًا باللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث كان رئيس محكمة النقض قد دعا قضاة المحكمة من قبل لعقد حلقات نقاشية حول هذه التعديلات نظراً لأهميتها، وما تتضمنه من إحداث تغيير فى النظام القضائى.
وكان قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديله ينص على أن "تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية"، بينما ينص تعديل المادة 39 من القانون على "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.