28 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 بالتعاملات الصباحية    الإسكان: إزالة التعديات عن 93 فدانا واستكمال مشروعات مدينة ملوي الجديدة    محافظ أسيوط يصدر تعليمات فورية لحل الشكاوى وتحسين الخدمات    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    إعلام حوثي: الاحتلال الإسرائيلي شن 4 غارات على مدرج مطار صنعاء وطائرة للخطوط اليمنية    قائد الحرس الثوري الإيراني مهددا أمريكا: سنفتح أبواب الجحيم ونحرق مصالحهم    جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الحسم    تأخر النصر.. كيف تفوق الهلال في ضم علي لاجامي؟    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط    رئيس بعثة الحج: نسعى لتوفير سبل الراحة والرعاية للحجاج خلال إقامتهم بعرفات ومنى    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    تكريم المغربي يونس ميكري في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بدورته السادسة    إعدام ميداني فجري في جيت.. استشهاد الشاب جاسم السدة برصاص الاحتلال داخل منزله    فشل رحلة اختبار صاروخ ستارشيب التاسعة من «سبيس إكس»    الأنباء السورية: حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائى    الرئيس الإندونيسي: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل اعترافها بفلسطين    صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد    مصر ومؤسسة التمويل السويدية توقعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون في الطاقة الكهربائية والنقل المستدام    وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    محاسب من سوهاج يحقق حلم والدته ضمن حج الجمعيات الأهلية: حققت لأمي أغلى أمنية    موعد إجازة وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-5-2025 في محافظة قنا    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 983 ألفا و890 فردا منذ بداية الحرب    تفاصيل جلسة التحقيق مع آية سماحة في هجومها على مشيرة إسماعيل | صور    «ظافر العابدين»: طارق العريان من أهم المخرجين بالوطن العربي    وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا فى صنعاء اليمنية    أفضل الأدعية لأول أيام العشر من ذي الحجة    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    باتشوكا يعلن تفاصيل مباراته الودية مع الأهلي قبل المونديال    مدرب مالي يكشف موعد انضمام ديانج للأهلي    رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم الجزار.. ومصير أبوجبل    حصاد الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026    طريقة عمل البسبوسة في البيت، بأقل التكاليف زي الجاهزة    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أول مشروع قانون في البرلمان لفرض التسعيرة الجبرية
نشر في النهار يوم 12 - 04 - 2017

ننشر أول مشروع قانون تحت قبة مجلس النواب حول فرض تسعيرة جبرية وتحديد الأرباح، لمواجهة جشع التجاروارتفاع الأسعار، والمقدم من النائب مصطفي الجندى، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إلي الدكتور على عبد العال، وذلك بهدف ضبط الأسواق .


وجاء نص القانون كالاتي :

الأستاذ الدكتور علي عبد العال / رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد

إستناداً لأحكام المادة ( 122) من الدستور، وبعد الإطلاع أحكام نص المادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبموجب تطبيق حالة الطوارئ علي مصر، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس وضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية بما لا يتنافي مع قواعد الإقتصاد الحر التي تسير عليها مصر.

أرجو التفضل بعرض اقتراح بقانون علي اللجنة المختصة لأعمال شئونها بشأن قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

مادة رقم (1)
تنشأ في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ تسمى "لجنة التسعير" وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية

مادة رقم (2)
2 تقوم اللجنة بتحديد أسعار السلع السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء ويعلن المحافظ جدول الأسعار التي تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذي وضعت له ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير .


مادة رقم (3)
تختص وزارة التموين والتجارة الداخلية دون غيرها ( تحديد الأسعار وحماية المستهلك ) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي:

1- أسعار السلع التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج.

2 - الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج ، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف .

المادة رقم ( 4)
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة. كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة رقم ( 6)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.

مادة رقم (7)
يكون للموظفين الذين يندبهم التموين والتجارة الداخلية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي والقرارات المنفذة له ويكون لهم ولرجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع وطلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير، والأوراق مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه. على انه إذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخول الحصول على إذن من النيابة العمومية أو القاضي بحسب الأحوال. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عند تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلي ببيانات غير صحيحة.

مادة رقم (8)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة السابقة إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.

مادة رقم (9)
ينفذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.