قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل نظر الدعوى المقامة بشأن الطعن على المادتين (8 ، 10) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل للمرافعة. وأوصى تقرير المفوضين برفض الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بعدم دستورية المادتين (8 و10) فيما تضمناه من استلزام الإخطار قبل تنظيم المظاهرة، ومنعها من خلال سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها إذا ما تيقن بوجود خطر يهدد الأمن والسلم العام بعد أن انتهى التقرير إلى التوصية بدستورية المادتين (8 و10)، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقيد حق التظاهر بالإخطار لا يعد تقييدًا للحرية.