ضبط شخص يوزع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين بسوهاج    ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب.. عيار 24 يسجل 6943 جنيها للجرام    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    فتح المطارات للاستثمار |شراكة تشغيلية مع القطاع الخاص دون المساس بالسيادة    الصومال يطالب إسرائيل بسحب اعترافها ب"أرض الصومال"    فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا    موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر    النصر يحطم أرقام دوري روشن بانطلاقة تاريخية بعد ثلاثية الأخدود    الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام أخرى بتوزيع سلع لدعم مرشح في الانتخابات    يسرا ناعية داوود عبد السيد.. «هفضل فكراك بضحكتك وحكاياتك»    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    رجال السياسة والفن والإعلام يحضرون العرض الخاص لفيلم الملحد    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على «إعلام وراثة» | رمضان 2026    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    218 فعالية و59 ألف مستفيد.. حصاد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال 2025    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    عظمة على عظمة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    "القصير" يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إحالة سامح عاشور ل«تأديب المحامين» لجلسة 20 نوفمبر
نشر في النهار يوم 04 - 09 - 2016

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سمير عبد المقصود، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، وتطالب بإلزام مجلس نقابة المحامين بإصدار قرار بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين للتأديب، لاشتغاله بمهنة آخرى غير المحاماة، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائيا، الذي يوصي المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلزام نقابة المحاميين بإحالة نقيب المحامي سامح عاشور، و محمد أبو العلا المحامي، إلى مجلس التأديب بالنقابة، لاشتغالهما بمهن لا يجوز الجمع بينها وبين العمل بمهنة المحاماة في وقت واحد وفقا لقانون المحاماة.
وذكر التقرير، الذي أعده المستشار روماني لحظي، بإشراف المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن "عاشور وأبو العلا فقدا أحد شروط القيد بالجدول العام بالنقابة التي حددتها المادة 13 من قانون المحاماه، وذلك بتولي عاشور رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا والإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لذلك المعهد، وتولى أبو العلا منصب نائبه، وهي من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة وفقا لنص المادة 14 من القانون المشار إليه".
وأضاف التقرير، أنه "ثبت للهيئة من تقرير إدارة خبراء سوهاج في القضية رقم 3669 لسنة 2011 المقامة من النيابة العامة ضد إدارة المعهد المذكور، تولى المحاميين المشار إليهما بتولي مناصب في مجلس إدارة ذلك المعهد"، لافتا إلى أنه "ثبت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي بشأن المخالفات التي شابت العملية التعليمية بالمعهد المشار إليه، أثبت حصول عاشو وأبو العلا من المعهد على مرتبات شهرية ومكا فآت مالية بصفة دورية وجزء من حصة العاملين بالمعهد في أرباحه وفائض الميزانية السنوية".
وأشار إلى أن "ذلك المعهد مؤسسة تعليمية خاصة، حيث إنه يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة، الأمر الذي يكون معه كلا من عاشور وأبو العلا قد شغلا وظيفة خاصة بجانب ممارستهما لمهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون المحاماة".
وأورد أن "عمل المدعي عليهما بالعهد المذكور لا يندرج ضمن طائفة الأعمال التي استثناها المشرع في القانون وأجاز ممارستها بجانب مهنة المحاماة، استثناء من الأصل العام الذي قررته الفقرة الأخيرة الأخيرة من المادة 14 من القانون وهو اشتراط التفرغ لممارسة مهنة المحاماة، الأمر الذي يستوجب السير في إجراءات المحاكمة التأديبية حيلا كل منهما لجمعهما بين مهنة المحاماة وإحدى الأعمال المحظورة بموجب قانون المحاماة".
وأكد أنه "كان يتعين على لجنة القيد بالنقابة إصدار مثل ذلك القرار، حرصًا على الصالح العام بعدم استفادة كلا من عاشور وأبو العلا بمزايا النقابة المقررة لأعضائها المقيدين بجدول المشتغلين، ومنعا لهما من التوقيع على صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم والتي يكون مصيرها البطلان متى تكشف المحكمة سقوط قيدهما مما يضر بمصالح موكليهما".
وبناءً على ذلك، أكد التقرير، أن "امتناع نقابة المحامين عن إحالة عاشور وأبو العلا إلى مجلس التأديب بالنقابة جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه إلزام المجلس باتخاذ ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية حيالهما لمخالفتهما أحد شروط القيد الواردة بقانون المحاماة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.